مجتمع

الحقاوي تؤكد بنيويورك أنه لا يوجد بالمغرب أي طفل غير حامل للجنسية

مجيدة أبوالخيرات الخميس 15 مارس 2018
79aoui-1024x680
79aoui-1024x680

AHDATH.INFO

أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، بنيويورك أنه لا يوجد بالمغرب أي طفل غير حامل للجنسية "ونجتهد لمنح المرأة حق تمرير جنسيتها لزوجها غير المغربي".

وقالت الوزيرة خلال مشاركتها مساء أمس بمقر الأمم المتحدة ، في النشاط الموازي رفيع المستوى حول "تعزيز المساواة بين الجنسين في قوانين الجنسية"، الذي نظمته الحملة العالمية للمساواة في حقوق حمل الجنسية بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ضمن فعاليات الدورة الـ62 للجنة وضع المرأة "يتم منح الجنسية أيضا للأطفال مجهولي الوالدين، والمكفولين داخل وخارج الوطن، فالحدود بين الدول لا يجب أن تحرم الأفراد من التمتع بحمل جنسية البلد الذي يقطنون به".

وجددت الحقاوي التأكيد على أن المغرب "يجتهد، بكل جدية، لمنح المرأة المغربية حق تمرير جنسيتها لزوجها غير المغربي" مبرزة أن مدونة الأسرة فتحت الباب لتعديل قوانين أخرى كقانون الجنسية، فمباشرة بعد صدورها سنة 2005 ،تقول الوزيرة، رفع المغرب تحفظه على المادة 9 من اتفاقية "سيداو"، مما مكن من تعديل قانون الجنسية سنة 2007، الذي منح للمرأة حق تمرير جنسيتها، على قدم المساواة مع الرجل، لأبنائها من زواج مختلط.

وسجلت أن هذا الاجراء يحقق المساواة، ويضمن المصلحة الفضلى للأطفال، وكذا حقهم في الولوج للتعليم والصحة.. وغيرها من الحقوق، والذي تم تفعيله باعتماد قاعدة تطبيق الأثر الرجعي، مشيرة الى انه تم منح الجنسية المغربية، إلى حدود 2015، لأزيد من 33 الف و500 طفل عن طريق الأم من أب غير مغربي.

واعتبرت الحقاوي أن الحديث عن قانون الجنسية بالمغرب يمر عبر مرحلتين، انطلقت الأولى مع فجر الاستقلال، حيث تم سنة 1958 سن قانون للجنسية كرمز للهوية، وعنوان للاستقلال، وتأكيد على انتماء الفرد إلى وطنه المغرب، وهو القانون الذي نظم العلاقة بين الفرد والدولة، فثبت حقوق الفرد على الدولة من جهة، ونص على واجبات الفرد تجاه الدولة من جهة ثانية.

فيما كانت سنة 2005 المحطة الثانية، التي تؤرخ لدينامية حقوقية جديدة تتأسس على المساواة، وتستهدف المصلحة الفضلى للطفل، حيث انطلق جيل جديد من القوانين تعتمد المقاربة الحقوقية، وتسعى لتحقيق المساواة بين الجنسين وتقليص الفجوة بين النساء والرجال. فجاءت مدونة الأسرة في مقدمة هاته القوانين، كقانون ثوري جعل رئاسة الأسرة من مسؤولية المرأة والرجل على قدم المساواة، ونص على أن النسب هو الرابطة الوحيدة التي تؤكد علاقة الابن بالوالدين.

وأبرزت الوزيرة في هذا السياق، أن مدونة الأسرة ساوت بين النسب والبنوة، فأعطت للأم حق البنوة، كما ساوت بين الحفيد والحفيدة من جهة الأب، والحفيد والحفيدة من جهة الأم، في الحق في ميراث الجد.