ثقافة وفن

الهيني يرد علي المحامي البريطاني: أزمة الجهل تطارد البيان الثاني لديكسون

متابعة الاحد 06 مايو 2018
3505d72c-70a0-4add-aaf8-01a61c9deabe
3505d72c-70a0-4add-aaf8-01a61c9deabe

AHDATH.INFO

ذ محمد الهيني عضو هيئة الدفاع عن ضحايا بوعشرين

ان البيان الثاني للمحامي البريطاني روني ديكسون بشأن قضية بوعشرين يكشف بالملموس للقارئ او الدارس العادي للقانون ان استدعاء الأجنبي للاستفادة من خبرته القانونية امام القضاء المغربي او في قضية معروضة عليه ليس دائما على ما يرام لأنه عندما يتكشف الجهل والامية في قراءة النصوص والاتفاقيات الدولية في البيان تلو البيان فلا يسعنا الا الافتخار بمستوى نقبائنا ودفاعنا المغربي وبقضاتنا الاجلاء.

وفيما يلي اهم المغالطات التي تسربت للبيان الثاني :

-البيان يستمر في تجاهل وسائل الاثبات العلمية في الملف ويدعي ان الملف خال من الاثبات ثم يعود لا حقا في البيان ويدعي ان الأدلة مزورة فكيف يمكن الجمع بين الاضداد.

-عدم العلم بان قاعدة البراءة هي الأصل لا تنتفي في جميع الشرائع والاتفاقيات الدولية مع اعتقال المتهم احتياطيا لاسيما حينما تكون الجرائم خطيرة ومن شأن تركه في حالة سراح ارتكاب المزيد من الجرائم او العبث بوسائل الاثبات او الفرار من العدالة.

-صاحب البيان لا يعلم بان زملائه في هيئة الدفاع عن بوعشرين لم يلتمسوا خلال اكثر من 14 جلسة السراح المؤقت للمتهم من المحكمة ،فكيف له ان ينتقد وضع الاعتقال الذي يسميه تعسفي وهو لم يتقدم باي طلب او ملتمس بشأن إصلاحه او معالجته ؟

- البيان يضرب في عمق استقلال القضاء فهل يقبل المحامي البريطاني ان نخاطب دولته في قضية جنائية عوض ان نخاطب المحكمة بالوسائل القانونية والقضائية ؟ان البيان يتعمد خلط الأوراق بعد الفصل بين اختصاص الحكومة واختصاص القضاء.

وفي ذلك جهل عميق بادبيات استقلال السلطة القضائية وحظر تدخل أي جهة في اختصاصاتها او توجيه تعليمات او أوامر لها وفقا للمبادئ الدولية لاستقلال السلطة القضائية.

-البيان يتجاهل كون سرية الجلسات استثناء معمول به في جميع التشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية ولاسيما المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تنص صراحة على انه :

« الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون..

ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة"فلماذا تغاضى البيان عن مضمون هذه المادة بعدما كان يتغنى سابقا بنصوص العهد وهذا يتوافق كليا مع المادة 302 من قانون المسطرة الجنائية ».

-البيان لا يميز بين سرية الجلسة وسرية المحاكمة وهذا تمييز بديهي يدركه الطالب المبتدئ بكلية الحقوق فليس المقصود بسرية الجلسة سوى عدم حضور الاغيار الغير المعنيين بالحكومة فذلك لا يمنع المحكمة من الاستماع لاطراف الدعوى والشهود وعرض جميع وسائل الاثبات ومناقشتها ،وسيكون بوعشرين ودفاعه على علم بالادعاءات المنسوبة إليه بشكل مفصل بخصوص كل من الضحايا المفترضات، كل من هن على حدة، وتمكينه من مواجهتهن أمام المحكمة.،وبالتالي فليست المحاكمة سرية كما يدعي المحامي البريطاني لان المحاكمة السرية هي المحاكمة خارج القانون .

- البيان لم يطلع حتى على منطوق قرار المحكمة لانها قضت بحكم مستقل بعدم قبول الطعن بالزور الفرعي في الوثائق في حين انه يدعي ان المحكمة رفضت البت بحكم مستقل فيه ،لهذه الدرجة وصل التجني وقلب الحقائق بتحريف منطوق حكم واضح وصريح

-المحكمة لم تستبعد الوثائق المدعى فيها الزور لان دفاع بوعشرين لم يسلك مسطرة الزور وفقا لقواعدها الشكلية وقضت فيها المحكمة بعدم القبول ،لذلك فهذا النقد موجه لزملائه في هيئة الدفاع وليس للمحكمة.

-المحكمة لا تحدد اطراف الدعوى وانما المتابعة ووقائع الملف وإرادة الأطراف هي من تحدد ذلك وهذه قاعدة بديهية.

-استدعاء المحكمة للمصرحات لا يعني انهن أطرافا في الدعوى طالما لم ينتصبن كمطالبات بالحق المدني، ويملكن في تصريحاتهن امام المحكمة وبكل حرية الإقرار بوقائع الشكاية او التراجع عنها وليس في ذلك تهديد ولا وضغوطات،وتملك المحكمة قانونا استدعاء جميع الأشخاص في اطار البحث عن الحقيقة واحضارهم في حالة عدم استجابتهم لذلك لتعلق الامر بحريات وحقوق اشخاص جديرة بالحماية.

البيان يغالط نفسه قبل ان يغالط الراي العام لان بوعشرين لا يحاكم من اجل قلمه وانما يحاكم من اجل أفعال جرمية خطيرة ومرتكبة ضد عدة سيدات وأثارت فزع الراي العام و تقع تحت طائلة القانون الجنائي لان الدستور والقانون المغربي والتشريعات المقارنة لا تحصن الصحفي من جرائم الحق العام ويدخل ضمنها الاعتداءات الجنسية احتراما لمبدأ المساواة امام القانون والقضاء.

-المحكمة لن ترفع السرية ببيان ولن تسمح بجلسة علنية لان الشفافية اللازمة، متوفرة بحضور المعنيين بها اما الاغيار من قبيل المراقبين والملاحظين فلا مجال لحضورهم فيها ،لانه لن ينقص او يزيد حضورهم شيء ،لان البيان اقوى تعبير عن ان الحضور من عدمه سيان فالفراغ والجهل سيد الموقف ،لان حق الدفاع او الملاحظة فهو مستمد من الحجة والدليل والبرهان بضمير ومسؤولية وحياد وليس التضليل وتلفيق النصوص واختراع القصص من وحي الخيال والتجني على القانون والاتفاقيات الدولية واحكام القضاء فرجل العلم يضع مسافة أخلاقية وعلمية بين الدفاع وملاحظة المحاكمات وبين قول أي شيء لخدمة الزبون في اطار العملية التعاقدية بمقابل .

- قول البيان اننا سنكون امام محاكمة مخجلة أمام المنتظم الدولي لو تمت إدانة بوعشرين في هذه الظروف وبناء على هذه المعطيات مسألة خطيرة لأننا لازلنا في المحاكمة فكيف يتحدث المحامي البريطاني عن الإدانة.

واما التهديد بالمحاكم الدولية فلبرما ان محرر البيان لا يعرف شيئا عنها لان القضية لا زالت في بدايتها ولم يصدر بشأنها أي حكم وبالتالي فلا ينعقد الاختصاص لاي جهة كيفما كانت بالنظر فيها او التعقيب عليها.

وكيفما كان الامر فلا زلنا نرفع التحدي بان التقاضي الدولي لن يفيدكم في شيء لان مجرد الاطلاع على وسائل الاثبات العلمية وصدقيتها ستتبخر كل احلامكم وامانيكم ،والمغرب بقضائه ودفاعه اقوى من تهديداتكم وببياناتكم اليتيمة قانونا وغير المنتجة قضاء