السياسة

عبد النباوي: القضاء قبل دستور 2011 كان مجرد "مهمة"

مراكش: رشيد قبول الاثنين 15 أكتوبر 2018
Capture d’écran 2018-10-15 à 12.18.57
Capture d’écran 2018-10-15 à 12.18.57

AHDATH.INFO

قال رئيس النيابة العامة «محمد عبد النباوي»، إن «أشغال مؤتمر العالمي للقضاة تعد فرصة سانحة لتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف المشاركين»، و«مناقشة التحديات التي تواجهها العدالة، والقضايا المشتركة بين القضاة في مختلف دول العالم».

كما أكد الوكيل العام لدى محكمة النقض، أن «المؤتمر يأتي متزامنا مع مرور سنة كاملة على استقلال قضاء النيابة العامة بالمملكة المغربية عن السلطة التنفيذية»،  مشيرا إلى أن «الدساتير المغربية المتعاقبة منذ أول دستور سنة 1961 إلى الدستور الخامس (1996)، الذي ظل العمل جاريا به إلى منتصف سنة 2011»:

وأكد عبد النباوي أن هذه الدساتير «تنص جميعها على استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولكن تطبيق هذا المقتضى الدستوري اكتفى بمنع تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية في أحكام القضاة، دون أن يحول وقيام وزير العدل – وهو عضو بالسلطة التنفيذية – بمهام أساسية في المشهد القضائي»، لأنه «هو الذي كان يرأس المجلس الأعلى للقضاء، وهو مؤسسة دستورية كان موكولاً لها أمر تدبير الوضعية المهنية للقضاة، منذ تعيينهم إلى نهاية مهامهم، مروراً بتدبير الوضعيات المهنية الأخرى كالترقية والانتقال والتأديب».

وأضاف محمد عبد النباوي أن «وزير العدل كان يعتبر بمثابة الرئيس الأعلى لقضاة النيابة العامة، يملك سلطة توجيه مهامهم وإعطائهم أوامر وتعليمات، كانوا ملزمين قانونا بتنفيذها».

ولذلك فإن «القضاء بفرعيه قضاء الحكم وقضاء النيابة العامة قبل دستور 2011، كان يعتبر مجرد "مهمة" تملك السلطة التنفيذية صلاحيات هامة وأساسية في تسييرها وتدبير شؤون أعضائها، ولم يكن سلطة من سلطات الدولة».

وخلص عبد النباوي إلى أن «هذا الوضع كان محل نقاشات مجتمعية على كافة الأصعدة وكل مستويات الدولة، حتى أصبح قراراً من قرارات الدولة التي يتوقف عليها إصلاح المنظومة القضائية بالبلاد»، حيث «حمل مشعل الإصلاح جلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش في 30 من يوليوز 1999، وأكد جلالته على أهمية القضاء في كل الإصلاحات المجتمعية، الاقتصادية والسياسية والثقافية في العديد من خطاباته السامية».

عبد النباوي أكد أن «الدستور لم يكتف بضمان الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولكنه أوجد كذلك الآليات المناسبة لضمان الاستقلال الذاتي للقضاة، حيث منع كل تدخل في أحكام القضاة أو التأثير عليهم، ووفر لهم حصانة من النقل والعزل. كما حدد القانون التنظيمي معايير وشروط لتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومكنهم من مخاطبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية مباشرة كلما كان استقلالهم محل تهديد».