مجتمع

‎قل لي من يدافع عنك أقل لك من أنت‫:‬ محامي بوعشرين متهم بالنصب وخيانة الأمانة ‫!!!‬

أحداث.أنفو - الرباط الاحد 14 يوليو 2019
30859129_10215657513021716_1610870140_n-474x280
30859129_10215657513021716_1610870140_n-474x280

AHDATH.INFO

‎علم الموقع أن المحامي عبد المولى الماروري الذي ينوب عن الصحافي ومدير نشر أخبار اليوم المغربية المتابع في قضايا جنسية ملاحق هو الآخر بقضية مثيرة للغاية هي قضية نصب وخيانة الأمانة والتدليس والتصرف في مآل مشترك بسوء نية.

وفي تفاصيل هذه القضية حسب الشكاية التي تقدمت بها فاطمة الحمياني التي تشتغل أستاذة للتعليم العالي بالولايات المتحدة الأمريكية، لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة، فإنها تشتكي   من عبد المولى الماروري المحامي بهيئة الرباط وسعاد الحمياني، ازاء ضياع حقها حسب ما تم الاتفاق عليه في سنة2008 بين المشتكية وأختها والمحامي المذكور بخصوص انجاز مؤسسة تعليمية خاصة مناصفة، تحت اسم ” مجموعة مدارس الأخويين” بتجزئة خالد سيدي يحي زعير عمالة الصخيرات_تمارة، نظرا لأن المشتكية تتوفر على بقعة أرضية مساحتها 200 متر مربع محاذية لمنزلها ذو نفس المساحة المذكورة، لبناء المدرسة على مسافة 400 متر حسب تصميم ومواصفات وزارة التربية والتعليم.

الضحية أكدت في نص الشكاية التي اطلع الموقع على نسخة منها إنها بحكم تواجدها ببلاد المهجر أنجزت وكالة مفوضة لأختها لتنوب عنها في انجاز المشروع بغرض الحصول على رخصة تتضمن اسميهما كشريكتين بناء على الوثائق المقدمة لهذه الغرض ، وفي 2009، تضيف المشتكية في شكايتها، قامتا بانجاز قانون أساسي لتأسيس شركة وأصبح بموجب هذا القانون تقاسم الأسهم بنسبة خمسون في المائة لكل واحدة على أن يكون التسيير مناصفة بين الطرفين، إلا أنه بعد اطلاع هذه الأخيرة على تلاعبات أختها بخصوص عدم تسجيل اسمها في الرخصة وتماطلها في مدها بملف المؤسسة، اقترحت الضحية انجاز قانون أساسي جديد للمؤسسة في اسم شخص معنوي، لتسافر بعد ذلك المعنية بالأمر لأمريكا حيث تقيم، وتفتح شريكتها أبواب المدرسة في نفس السنة، الأمر الذي سيجعل المشتكية تقف على أن أختها لم تقم بإيداع القانون الأساسي للشركة بالمحكمة التجارية والأكاديمية الجهوية كما تم الاتفاق، رافضة اطلاعها بوضعية المؤسسة، مما دفع فاطمة الحمياني لعزل شريكتها عن الوكالة التي سبق انجازها، لتقوم فيما بعد بتوكيل المحامي عبد المولى الماروري للنيابة عنها بموجب وكالة خاصة بتاريخ 17 غشت 2010 قصد تتبع ملف شركة (مجموعة مدارس الأخويين الخاصة)، إلا أن المحامي المذكور حسب إفادة المشتكية لم يكن يبلغها بالخطوات التي كان يقوم بها ولا يجيب على مكالمتها من الخارج التي كانت تجريها لمعرفة وضعية وأحوال المؤسسة.

الضحية أوردت أن أختها بدورها كانت ترفض اطلاعها على وثائق المدرسة مكتفية بتسليمها مبالغ زهيدة ، وبعد مرور سنتين توجهت المشتكية في سنة 2013 إلى المدرسة لتتفاجئ بتغيير شقيقتها لاسم المؤسسة من ” الأخويين الخاصة ” إلى “الأخوة الخاصة”، مدعية أن إدراة الأكاديمية رفضت الاسم بسبب تواجد مؤسسة أخرى بالمنطقة تحمل نفس الاس، كما رفضت اطلاع ها على الأرباح والحسابات الخاصة بشراكتهما.

المشتكية أكدت في الشكاية أنها بعد محاولات كثيرة قامت بالاطلاع على الوثائق المتعلقة بالمؤسسة، حيث صدمت بعدم تسجيل إسمها بالسجل التجاري ولا بالتصريح الضريبي ولا بشراكة النصف في القانون الأساسي، مما يعني تفرد المشتكى بها بجميع الصلاحيات بدون علمها أو موافقتها، كما وجدت ضمن الملف التجاري أن شقيقتها عمدت إلى كراء العقار الذي تملكه رغم أنها سبق وسحبت الوكالة منها بتاريخ 23 يوليوز 2010 بتواطؤ مع المحامي الماروري الذي وقع عقدة الكراء خارج حدود وكالتها له، والأكثر من هذا لم يقم حتى باستشارتها بالموضوع.

الضحية أوردت أنه بعد علم المشتكى بها بموضوع شكايتها ضدها بالمحكمة التجارية بالرباط ، عملت جاهدة على استدعاءها لحضور الجمع العام بعد مغادرتها(الضحية) لأرض الوطن في الوقت الذي كانت تلح فيه (ف,ح) على هذا الجمع دون جدوى، سعيا منه إلى تثبيت عدم حضورها للجمع العام والجمع الاستثنائي حول الزيادة في رأسمال الشركة، بغرض استدراجها بالاعتراف بمؤسسة الأخوة الوهمية حتى تتمكن من إقصائها بموجب الزيادة، موضحة أن المشتكى بها قامت أيضا بالمصادقة على توقيع شريكتها في وثيقة تتعلق بطلب تحويل الرخصة من شخص ذاتي إلى معنوي وتغيير اسم المؤسسة في غيابها.

وفي هذا السياق، التمست  المشتكية فاطمة الحمياني التشطيب على القانون الأساسي ل”شركة الأخوة” والتي صدر في حقها حكم ابتدائي قاضي بعدم قبول الطلب الأصلي بعلة عدم الإدلاء بالمقال الإصلاحي القاضي بإدخال الشركة المراد التشطيب عليها في الدعوى، مشيرة إلى أنه خلال سريان هذه الدعوى تقدم الأستاذ الماروري بواسطة دفاعه بمقال التدخل الإداري في الدعوى الجارية يلتمس فيها بطلان النظام الأساسي لشركة الأخوة لكون (س.ح) استغلت ثقته وقامت بالتدليس عليه في توقيع النظام الأساسي وذلك عن طريق تغيير صفحات القانون الأساسي الأمر الذي مكنها من الاستيلاء على المؤسسة التعليمية ومنع المشتكية من حقوقها كشريكة وطردها من المؤسسة.

الضحية استرسلت القول إنه ” خلال سريان نفس الدعوى تم توجيه شكاية من طرف المحامي الماروري بواسطة محامية بالدارالبيضاء موضوعها النصب والتصرف في مال مشترك ضد (سعاد.ح) إلى وكيل الملك لدى محكمة الابتدائية بتمارة متهما إياها باستغلال ثقته كوكيل وقيامها بأعمال احتيالية لتحقيق مصلحة مالية، مبرزة أنه مثلما جاء نصا في الشكاية فإنه” وبعد الاطلاع على الشكاية المزعومة والمرفوعة نيابة عن وكيلي بواسطة الأستاذة(ف،إ، أ) اتضح أنها لا تحمل توقيع المحامية المذكورة وبعد بحثها تأكدت أن هاته الشكاية ليست مسجلة بالنيابة العامة بالمحكمة المذكور، كما أدرج المحامي الماروري في دعوته وثيقة موجهة باسمي بواسطة نفس المحامية إلى شريكتي سعاد تدعي فيها المحامية النيابة عن شخصها في فسخ عقد كراء منزلي مع العلم أنها لم يسبق لها بتاتا أن كلفت هذه المحامية أو التقت بها حتى”.

هل يستغرب الآن المتتبعون أن ينوب هذا المحامي في قضية اتجار بالبشر واستغلال جنسي تفوح منها روائح غير عطرة في نهاية المطاف؟