السياسة

"بهيمة" بلافريج تثير النواب وتخلق ضجة في البرلمان

فطومة نعيمي الخميس 14 نوفمبر 2019
النائب-البرلماني-عن-فيدرالية-اليسار-عمر-بلافريج
النائب-البرلماني-عن-فيدرالية-اليسار-عمر-بلافريج

AHDATH.INFO

"أنا ماشي بهيمة" هكذا، رد النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار،عمر بلافريج، على توضيح رئيس لجنة المالية  والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى، عبد الله  بوانو.

وكان بوانو قال، في إطار نقطة نظام، إنه قد تمت المصادقة إجماعا على المادة 9   من مشروع قانون مالية 2020 في إطار لجنية تم تشكيلها وضمت رؤساء الفرق والمجموعة النيابية وعمر بلافريج ( عن فيدرالية اليسار)، وعبد اللطيف وهبي (عن الأصالة والمعاصرة)، وكلاهما يمثلان المعارضة.

وجاءت  نقطة نظام بوانو تعليلا منه لرفض تعديل تقدم به كل من النائبين عن فيدرالية  اليسار، عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، على المادة 9 المثيرة للجدل والتي تتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة وتمنع الحجز على ممتلكات الأخيرة،  وذلك في الجلسة العامة للتصويت على مواد مشروع مالية 2020، التي تجري أشغالها الخميس 14نونبر 2019، بمجلس النواب.

وإذ أقر بلافريج بحضوره اللجنية، فإنه أوضح أنه لم يتوصل بالتعديل على المادة المذكورة مكتوبا ولم يصوت عليه ورفض القول بحصول الإجماع حول المادة .

وقال بلافريج بحدة " أنا لا أوقع على ورق أبيض وعلى شيء لا أقرأه لأني ماشي بهيمة".

وبمجرد نطقه بكلمة "بهيمة"، انتفض النواب البرلمانيون ضد بلافريج مطالبين إياه بسحب الكلمة، التي اعتبروها قدحا في حقهم، والاعتذار . لكن بلافريج تشبث بكلامه وهو يستطرد قائلا بحدة :" كلمة بهيمة مسحوبة لكني لن أعتذر ومول الفز تيقفز".

وبعدها، أخذ عبداللطيف وهبي، عن الأصالة والمعاصرة، ليوضح ويدعم موقف عبد الله بوانو ويؤكد أن المصادقة على المادة 9تمت بالإجماع.

وأضاف وهبي أن بلافريج "لم يُقدم أي تعديل على المادة" . وزاد موضحا " تجمعنا الثقة وبوانو قرأ ما تم الاتفاق عليه لا أقل ولا أكثر " .

وقد طلب رئيس مجلس النواب، ورئيس جلسة التصويت على مواد مشروع قانون مالية 2020، الحبيب المالكي طلب من بلافريج والشناوي سحب تعديلهما .

وانتهت عملية التوصيت على المادة 9 بحصولها على موافقة 232نائبا، ومعارضة 2 (بلافريج والشناوي).

وتتعلق المادة 9  بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة . إذ، تمنع هذه المادة  الحجز على أموال وممتلكات الدولة لتنفيد الأحكام الإدارية الصادرة ضدها من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين.

وتنص المادة على أنه :"يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية.

في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين،يتعين على الآمر بالصرف بصرفه داخل أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية .

يتعين على اللآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانيات المتاحة بميزانيتهم،وإذا أدرجت النفقة في إعتمادات تبين أنها غير كافية،يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية،على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانية السنوات اللاحقة.

غير أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية".