السياسة

اللجنة التقنية بالمستشارين تفشل في التوافق حول تعديل للمادة9

فطومة نعيمي الاحد 01 ديسمبر 2019
بنشعبون
بنشعبون

AHDATH.INFO

فشلت اللجنة التقنية المنبثقة عن لجنة المالية بمجلس المستشارين، والتي تضم الأغلبية والمعارضة، في الخروج بتعديل متوافق عليه يهم المادة 9من مشروع قانون مالية 2020.

وكانت اللجنة اجتمعت السبت 30 نونبر 2019 بغاية الاتفاق على صيغة تعديلية توافقية بشأن المادة المثيرة للجدل، التي تمنع الحجز عن ممتلكات الدولة تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة ضدها، غير أن فرق الأغلبية  تراجعت عن التعديل المتوافق عليه سابقا.

وقد كانت فرق الأغلبية بالمستشارين قد توافقت على تقديم مقترح تعديل ينص على  حصر منع الحجز داخل أجل أربع سنوات. هذا  فيما اقترح فريق العدالة والتنمية حذف عبارة "منع الحجز على ممتلكات الدولة" والاحتفاظ بباقي مقتضيات المادة.

وكذلك، اتفقت على ألا تتم معالجة الإشكال، الذي تطرحه المادة 9 ضمن قانون المالية، بل عبر مراجعة قانون المسطرة المدنية.

وفيما لم تتفق فرق ومجموعات المعارضة على موقف مشترك بخصوص هذه المادة، فقد طالبت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإلغائها بدعوى أنه سبق ورفضتها في مشروع مالية 2017. وبالتالي، وبالنظر إلى موقفها المحسوم مسبقا بعدم دستورية المادة، فقد انسحبت الكونفدرالية  من الاجتماع المذكور.

ووفق ما رشح من أصداء عن اجتماع السبت بالمستشارين حول المادة 9 بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، فإن الوزير عبر عن الرفض التام لإدخال أي تعديل على المادة ودافع عن التشبث بالصيغة المتوافق عليها، والتي تم تمريرها بمجلس النواب . وبرر بنشعبون موقفه هذا بعدم الرغبة في خلق حساسية مع أعضاء الغرفة الأولى. إذ أكد أن قبول أي تعديل سيدخله "في حرج مع الغرفة الأولى".

وعكست المادة 9 الانقسام داخل فريق العدالة والتنمية، الذي عبر بعض أعضائه عن عدم دستوريتها وأبدوا التحفظ إزاءها.

ويخضع مشروع قانون المالية للتصويت الإثنين 2 دجنبر بلجنة المالية بالمستشارين قبل إحالته على جلسة عامة للتصويت عليه.

وتتعلق المادة 9  بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة . إذ، تمنع هذه المادة  الحجز على أموال وممتلكات الدولة لتنفيد الأحكام الإدارية الصادرة ضدها من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين.

وتنص المادة على أنه :"يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية.

في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين،يتعين على الآمر بالصرف بصرفه داخل أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية .

يتعين على اللآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانيات المتاحة بميزانيتهم،وإذا أدرجت النفقة في إعتمادات تبين أنها غير كافية،يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية،على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانية السنوات اللاحقة.

غير أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية".