مجتمع

قضية «ليلى والمحامي».. دفاع الضحية يتشبث بمقاطعة الجلسات

رشيد قبول الأربعاء 19 فبراير 2020
ليلى والمحامي: ايلا ضاع حقي أنا بغيت حق بنتي
ليلى والمحامي: ايلا ضاع حقي أنا بغيت حق بنتي

Ahdath.info

من المنتظر أن يغيب دفاع المتهمة «ليلى الصرغاني» عن جلسة المحاكمة المقررة بعد زوال اليوم الأربعاء، وذلك بعد انسحابهم خلال الجلسة التي انعقدت بداية الأسبوع الجاري، احتجاجا على ما وصفوها ب «المضايقات» التي تعرضوا لها داخل الجلسة من طرف دفاع الطرف المدني.

وحسب ما أفاد به مصدر مطلع موقع «أحداث أنفو»، فإن دفاع المتهمة ممثلا في المحامين: عبد الفتاح زهراش، محمد الهيني، عائشة گلاع وفتيحة اشطاطو، يتشبثون بموقفهم، حيث سيواصلون مقاطعة جلسات المحاكمة، في غياب ما يصفونه ب «الحق في الدفاع»، الذي قالوا إنه يغيب عن جلسات المحاكمة في قضية «ليلى والمحامي».

وكانت جلسة أول أمس الاثنين التي عقدتها المحكمة الزجرية بالقاعة رقم 2 قد عرفت إنزالا كثيفا للمحامين بالبيضاء الذين أعلنوا مؤازرتهم للطرف المدني، ممثلا في زوجة المحامي الذي ارتبط بعلاقة مع المتهمة ليلى الصرغاني بعلاقة نتج عنها حمل ومولودية في شهورها الأولى، حيث تطالب المتهمة خطيبها المحامي بالإعتراف بنسب المولودة «نور»، فيما تصر زوجته فاطمة الزهراء الإبراهيمي على أن القضية تتعلق بخيانة زوجية وابتزاز وتهديد.

وكان دفاع المتهمة تقدم بملتمس ضمنه الدفع بإثارة قضية معترضة طبقا للمادة 258، التي تنص على أن «قاضي الدعوى هو قاضي النص وأن المحكمة الزجرية لها الولاية الكاملة للنظر في جميع القضايا»، مضيفا أن «هناك استثناء»، ومشيرا إلى أنه إذا كان الجنائي يعقل المدني، فالمادة المذكورة تنص على أنه بإمكان المدني أن يعقل الجنائي»، حيث بسط دفاع ليلى أمام المحكمة الزجرية أنه «رفع دعوى لإثبات النسب الناتج عن خطبة، لأكثر من خمسة أشهر»، مبينا للمحكمة «توافر جميع شروط إثارة القضية المعترضة».

كما أكد الهيني بعد إعلان انسحابه من الجلسة أن «المحكمة الزجرية ليس من صلاحياتها البت في دعاوى ثبوت الزوجية أو الخطبة أو النسب، وأن الاختصاص الأصيل يرجع للمحكمة الاجتماعية»، ملتمسا «إرجاء البت إلى حين أن تبت محكمة الأسرة في الخطبة، لأن المحكمة الزجرية ليس من صلاحياتها البت في قضايا الأسرة».

وكان مصدر قضائي أكد أن القاعدة المشهورة هي أن الجنحي يعقل المدني، لكن هذه القاعدة ـ يقول المصدر ذاته ـ ليست عام، بل ترد عليها استثناءات، منها ما ورد في الفصل 258 من قانون المسطرة الجنائيية، حول الدفع الذي يمكن أن يظهر الحقيقة ويلغي الجريمة التي توبع بها الشخص، إذ أن الدعوى المدنية والتجارية والعقارية بدورها قد تعقل الدعوى الزجرية، إذا تعلق الأمر بحق عيني عقاري، أو إذا نص القانون على خلاف ذلك، وعليه فإن على المحكمة الزجرية إيقاف البت في الدعوى العمومية، إلى حين الفصل في الدعوى المدنية أو التجارية أو العقارية بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به.

فدعوى إثبات النسب بناء على الفصلين 152 و158 من مدونة الأسرة، توقف استثناء دعوى جنحد الخيانة الزوجية،" ودعوى الاستحقاق توقف دعوى الترامي أمام المحكمة الزجرية، ودعوى إتمام البيع توقف دعوى جنحة عدم تنفيذ عقد" يؤكد المصدر ذاته الذي اعتبر أن «الضابطة القضائية حين فتحت البحث في الموضوع بعد إيقاف المسماة ليلى، وما دامت حالة التلبس الواقعية غائبة، كان عليها أن تنقل التصريحات المستجدة إلى النيابة العامة، وتشعرها أن الأمر يتعلق بعلاقة مشوبة بخطبة وصور ومولودة، ودعوى قضائية لها ملف ةرقم في محكمة الأسرة. وهو ما كان سيجعل النيابة العامة ملمة بكل المعطيات أثناء الوضع رهن الحراسة النظرية، وبالتالي تمنح "المشتكى بها" السراح مباشرة عند التقديم».

وأضاف المصدر القضائي الذي لم يتم الكشف هويته، درءا من أن يفهم إدلاؤه برأيه تقوية لطرف على حساب الآخر، أن «عقد الزواج، وإلى يومنا هذا، لا يحظى بالإلزامية ولا يشترط توفره لإثبات الزواج، بدليل أن دعاوى سماع الزوجية بناء على الفصل 16 مازالت ممددة الآجال وسارية المفعول، وجل قضايا التعدد تبنى على هذه الدعوى، إذن فلاشيء يمنع المرأة من الزواج دون عقد، مادام القانون نفسه يسمح بذلك ولا يحدد عقوبات حبسية أو مالية أو غيرها في حال الزواج والإنجاب بدون عقد، أو التعدد دون إبلاغ الزوجة الأولى».