السياسة

النواب يناقشون مشروع القانون المتعلق بمنظومة المستهدفين بالبرامج الاجتماعية

فطومة نعيمي الاثنين 29 يونيو 2020
parlementmaroc1
parlementmaroc1

Ahdath.info

 

تتدارس وتناقش لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب مشروع القانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات. وذلك زوال يوم غد الثلاثاء 30يونيو 2020.

ويلتئم أعضاء اللجنة، التي يرأسها مولاي هشام المهاجري عن الأصالة والمعاصرة، لمناقشة النص، الذي أحاله مجلس المستشارين على مجلس النواب بتاريخ 17يونيو 2020. وذلك، بعد المصادقة عليه في جلسة عامة بتاريخ 16 يونيو 2020، حيث وافق عليه 55مستشارا، وامتنع عن التصويت عليه 6مستشارين، مع تسجيل صفر صوت معارض.

علما بأن لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين كانت صادقت بالإجماع بالأغلبية على مشروع القانون هذا، حيث وافق عليه 11مستشارا من أعضاءاللجنة وامتنع عن التصويت عليه مسشتارين اثنين ولم يعارضه أحد . وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، بعد إدخال مجموعة من التعديلات همت المواد 6، 16، 25، 30، 37 و45.

ويهدف مشروع القانون إلى إرساء منظومة وطنية متكاملة ومندمجة لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، قائمة على ميكانيزمات الهندسة الاجتماعية من خلال إحداث آليات لضمان التنسيق والتكامل بين برامج الدعم الاجتماعي بما يحقق الإنصاف والعدالة الاجتماعية والشفافية والاستحقاق الفعلي.

ويهم مشروع القانون إحداث السجل اجتماعي موحد والسجل الوطني للسكان، الغاية منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.

وحسب المشروع، الذي يتضمن 7أبواب تتمحور حول 45مادة، يحدث سجل وطني رقمي يحمل اسم "السجل الوطني للسكان" تتم في إطاره معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب الوطني بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء.

ويهدف السجل الوطني للسكان، على الخصوص، إلى إتاحة إمكانية التعرف على الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، بما في ذلك التأكد من هويتهم والتثبت من صدقية المعلومات والمعطيات المتعلقة بهم.

كما يحدث، بموجب مشروع القانون، سجل رقمي يحمل اسم "السجل الاجتماعي الموحد" يتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة.

ويهدف السجل الاجتماعي الموحد إلى معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالأسر بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء. ويشترط للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد أن يكون كل فرد منتم إلى الأسرة قد سبق له التقييد في السجل الوطني للسكان.

كما ينص مشروع القانون على إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، باعتبارها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي من أجل تدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.

وتتولى الوكالة مهمة السهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية وسلامة المنظومة المعلوماتية المتعلقة بالمسجلين فيهما، وكذا مهمة منح معرف مدني واجتماعي رقمي للأشخاص المقيدين بالسجل الوطني للسكان.

ويعد مشروع القانون مشروعا مهيكلا ذو أهمية محورية ومبادرة تشريعية تستجيب للتعليمات الملكية كما تضمنها الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 19 لعيد العرش. إذ ركز الخطاب على تجويد مردودية البرامج الاجتماعية من خلال تحقيق التقائية البرامج ونجاعة الاستهداف . كما أنه يعد تفعيلا للفصل 31من دستور 2011 ، الذي ينص على تعبئة كافة الوسائل المتاحة لضمان استفادة المواطنين من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة والهيئات العمومية والجماعات الترابية.

ويتضمن مشروع القانون 7أبواب تتوزع كالتالي : الباب الأول يضم أحكاما عامة ويشتمل المواد 1- 2-3 . والباب الثانيالذي يتعلق بالسجل الوطني للسكان ويضم المواد 4-5-7. فالباب الثالث ويهم المعرف المدني والاجتماعي الرقمي ويضم المواد8-9. ويتصل الباب الرابع بالسجل الاجتماعي الموحد ويضم المواد من 10إلى 18.

أما الباب الخامس فيتصل بحقوق الأشخاص المقيدين بالسجلات ويضم المواد من 19إلى 22. هذا فيما يتعلق الباب السادس بالوكالة الوطنية للسجلات ويضم المواد من 23إلى 42. ويتعلق الباب السابع والأخير بأحكام انتقالية ونهائية تشملها المواد 43-44-45.