اقتصاد

أمكراز : المرحلة المقبلة ستعرف المواكبة الحصرية للفئات والقطاعات الأكثر تضررا من الجائحة

الرباط : أحداث أنفو الاحد 13 سبتمبر 2020
أمكراز
أمكراز

Ahdath.info

 

أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، أن مشروع المرسوم بقانون 2.20.605، الذي يخص بعض المؤمنين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، يهدف حصريا إلى مواكبة القطاعات المتضررة ودعمها لاستعادة نشاطها وحيويتها.

وأوضح أمكراز، في تقديمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب لمشروع المرسوم بقانون بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق والعاملين لديهم المصرح بهم والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤَمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات الجائحة، أن المشروع يأتي في إطار التوجيهات الملكية الخاصة بمواكبة القطاعات الإنتاجية المتضررة ودعم المشتغلين، وكذا في إطار تتبع وتقييم وضعية الاقتصاد الوطني ودراسة الإجراءات والتدابير الرامية، على الخصوص، إلى مواكبة المقاولات المتضررة والحفاظ على مناصب الشغل.

وقال الوزير في عرضه بشأن مشروع المرسوم بقانون، الذي صادقت عليه اللجنة النيابية بالإجماع الجمعة 10شتنبر 2020، "نحن مقبلون على مرحلة جديدة تنبني على التوجه مباشرة إلى القطاعات الأكثر تضررا من أجل تركيز الجهود على دعمها ومواكبتها قصد استعادة نشاطها بالشكل المطلوب".

ووفق ما تضمنه عرض الوزير، فإن مشروع هذا المرسوم بقانون يختص بصرف تعويض خلال فترة تحدد بنص تنظيمي لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين، الذين يمارسون نشاطهم في قطاع يوجد في وضعية صعبة، وكذا لفائدة بعض العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق بمقتضى القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذين تأثر نشاطهم بفعل التدابير المتخذة.

وتضمن النص مجموعة من الأهداف من بينها : تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق من طرف المشغلين المعنيين برسم الفترة المذكورة، واقتطاع مبالغ التعويضات وكذا المصاريف المنصوص عليها بموجب مشروع القانون بمرسوم من الحساب المرصد لأمور خصوصية، الحامل عنوان "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا"، على أن يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهمة أدائها.

و عدم احتساب التعويضات والمساعدات العائلية المنصوص عليها في المادة 57(البند2) من المدونة العامة للضرائب، الممنوحة للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، ضمن وعاء واجبات اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذا تجاوز مجموع هذه التعويضات والمساعدات و كذا التعويض الذي سيصرف خلال الفترة المشار إليها أعلاه، 50% من متوسط الأجر الصافي، بعد خصم الضريبة، المقبوض برسم شهري يناير وفبراير 2020.

واستفادة الأجراء والمتدربون وكذا فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة، برسم الفترة المحددة عملا بأحكام الفقرة المذكورة، ووفق النصوص الجاري بها العمل، من المصاريف المتعلقة بالخدمات المضمونة بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومن قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأجراء.

هذا وقد نص مشروع المرسوم بقانون على أنه يتعين على المشغل وكذا العامل المستقل والشخص غير الأجير بإرجاع كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به، ويعمل الصندوق على إرجاع المبالغ التي أعيدت إليه إلى ميزانية الدولة.

فضلا عن أن النص القانوني قد حدد فئات المشغلين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المعنيين وكذا معايير وشروط وكيفيات الاستفادة من التعويض المذكور بنص تنظيمي.