مجتمع

اليوسفية.. زواج الفاتحة ينقد متهما من جنحة الخيانة الزوجية

علي الرجيب الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
المحكمة-الابتدائية-باليوسفية
المحكمة-الابتدائية-باليوسفية

Ahdath.info

حكم قضائي أصدرته الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، طرح من جديد نقاشا قضائيا وقانونيا حول التكيف القانوني للمتابعات القضائية، وأفرز مادة تستحق التحليل والدراسة.

القضية انطلقت أطوارها، من المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي شيكر، حين تقدم مواطن بشكاية ضد متهمة صرح بشأنها أنه متزوج بها عن طريق الفاتحة منذ سنة 2006،وأنه لا يتوفر على عقد الزواج، وانجب منها خمسة أبناء، مضيفا أن أحد المتهمين تربطه علاقة بزوجته، تمت مشاهدته وهو يدخل منزله مستغلا غيابه.

وعند الاستماع للمتهمة خلال المرحلة التمهيدية، صرحت أنها على علاقة غرامية مع المتهم، وأنها مارست معه الجنس داخل منزلها بعد التنسيق معه .

بدوره، اعترف المتهم بالمنسوب إليه، حيث تمت متابعته من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية والهجوم على مسكن الغير، فيما أدينت المتهمة بالخيانة الزوجية.

المحكمة وأثناء التأمل، وبالرجوع إلى تصريحات المتهمة وأمام المحكمة، بالإضافة إلى تصريحات المطالب بالحق المدني، تبين لها أنهما متزوجين بالفاتحة ولا يتوفران على عقد الزواج، على اعتبار أن العلاقة الزوجية بين المطالب بالحق المدني والمتهمة، غير ثابتة بمقتضى مستند الزوجية، لأن عقد الزواج هو الوسيلة الوحيدة لإثبات العلاقة الزوجية باستثناء وجود حكم كاشف لهذه العلاقة الزوجية يتعلق بثبوت الزوجية.

وبالتالي فإن الركن المادي لعناصر جنحة الخيانة الزوجية، غير قائم في النازلة، وهذا ما سارت عليه محكمة النقض.

واعتبرت هيئة المحكمة، ان الأفعال التي أتتها المتهمة، تؤدي إلى قيام العناصر التكوينية لجنحة المشاركة في الخيانة الزوجية، طالما أن المتهم الثاني متزوج، انطلاقا من كون المحكمة الجنحية مثل محكمة الجنايات، يمكن لها تغيير التكييف القانوني للمتابعة مادامت الأفعال موضوع المتابعة، لم يلحقها تغيير ومادامت العقوبة لم يقع فيها التشديد.

وبالنسبة للمتهم الثاني، فإن الفعل الذي أتاه لا يشكل جريمة الخيانة الزوجية لعدم توافر ما يثبت العلاقة الزوجية، لتصرح المحكمة ببراءته من أجل المشاركة في الخيانة استنادا إلى نظرية استعارة المشارك للتجريم من نشاط الفاعل الأصلي للجريمة، فضلا عن كونه متزوج ولم يكن محل متابعة من أجل الخيانة الزوجية، لحفظها من طرف النيابة العامة لوجود التنازل.

وتبعا لكل ما سبق، تمت مؤاخذة المتهمة من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية، بعد إعادة التكييف، والحكم عليها بثلاثة أشهر حبسا نافذا، كما قضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية، والتصريح ببراءته من ذلك، وبمؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه، والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة خمسمائة درهم، والحكم عليه بأداء لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 2000 درهم.