السياسة

رغم إقرار دستوريته.. البيجيدي يهاجم القاسم الانتخابي ويصفه بأنه اختيار "غير ديمقراطي"

سكينة بنزين الاحد 11 أبريل 2021
Capture
Capture

AHDATH.INFO

رغم قرار المحكمة الدستورية يوم الجمعة 09 أبريل، حول دستورية القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المقيدين، والذي اعتبر أن الأمر ليس فيه ما يخالف الدستور، إذ لا يمس بحرية ونزاهة الاقتراع وشفافيته، ولا بدور الانتخابات المعتبرة أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، كما هو مقرر، على التوالي، في الفصلين 2 و11 من الدستور، اختار حزب العدالة والتنمية الرافض لهذه الخطوة منذ البداية تجديد انتقاده للأمر، حيث وصفه بأنه " اختيار غير ديمقراطي ويتعارض مع كل القواعد التي أسست للاختيار الديمقراطي باعتباره أحد الثوابت الدستورية الجامعة".

واعتبرت الأمانة العامة للمصباح في بيانها الصادرأمس السبت 10 أبريل، أن "القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المقيدين يمس بمصداقية المؤسسات المنتخبة ويجعلها غير قادرة على التعبير الحقيقي عن الإرادة العامة للأمة والتي يفرزها التصويت الحر والنزيه والمعبر عنه من خلال المشاركة في عملية الاقتراع".

وأضافت أمانة "المصباح"، أن هذا القاسم الانتخابي سيسهم في مزيد من العزوف الانتخابي بدل أن يكون جزءا من الحل لتعزيز ثقة المواطنين في الانتخابات ومن خلالها في المؤسسات المنتخبة، فضلا عن كونه شاردا ديمقراطيا وناشزا عن التجربة العالمية المقارنة.وسجل المصدر ذاته، أن إقرار القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المقيدين، يعد إجراء تراجعيا تحكمه دوافع سياسية تسكنها الرغبة في تسقيف النتائج الانتخابية والتوزيع المتساوي للمقاعد على الجميع، بما يفرغ الانتخابات من مضمونها التنافسي والسياسي وبما ينزع عنها دورها في محاسبة الأحزاب السياسية وتحميلها مسؤولية نتائج أدائها السياسي والتدبيري.

تجدر الإشارة أن قرار المحكمة المعلن عنه أول أمس الجمعة، 09 أبريل، أشار أن المشرع اختاربخصوص انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، اعتماد قاعدة القاسم الانتخابي المستخرج عن طريق قسمة "عدد المصوتين"، في الدائرة الانتخابية، المعنية على عدد المقاعد المراد شغلها، مضيفا أن الدستو وضع قواعد عامة تهم كفالة انتخاب المؤسسات التمثيلية في كليتها (الفصلان 2 و11)، وخص المشرع، وفق سلطته التقديرية، بتحديد الأنظمة الانتخابية للمؤسسات التمثيلية (الفصلان 62 و146)؛ وذلك على أساس، التمايز والاختلاف القائم بينها من حيث طبيعتها ومكانتها والصلاحيات الدستورية المخولة لها.

وأوضح القرارأن الدستور لا يتضمن أي حكم يتعلق بالنظام الانتخابي، بصفة عامة، ولا أي مبدإ يراعى في الاختيارات التشريعية المتعلقة بنمط الاقتراع، وطريقة احتساب القاسم الانتخابي، والقاعدة المعتمدة لتوزيع المقاعد على اللوائح المترشحة التي لم يبلغ عدد الأصوات التي حصلت عليها سقف القاسم الانتخابي، وتحديد نسبة معينة من الأصوات التي يتعين على لوائح الترشيح الحصول عليها للمشاركة في عملية توزيع المقاعد ... مضيفا أن العمليات المرتبطة بفرز الاصوات وتوزيع عدد المقاعد المراد شغلها، تبقى عمليات قائمة الذات ولاحقة على التصويت، وأن تقدير هذه القواعد يعود لسلطة المشرع، ولعمل الملاءمة بين الاختيارات الممكنة، شريطة التقيد في ذلك بالضوابط المقررة لضمان حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات، المنصوص عليها في الفصلين 2 و11 من الدستور