مجتمع

اشتراط الجنسية المغربية وانخراط المزارعين في تعاونيات .. لفتيت يقدم مشروع قانون"القنب الهندي"

سكينة بنزين الخميس 22 أبريل 2021
عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية
عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية

AHDATH.INFO

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، اليوم الخميس 22 أبريل بالرباط ، أن تطوير الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي "لا يخلو من أهداف اجتماعية" ترتبط بتحديد دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وخلق فرص واعدة وقارة للشغل ومدرة للدخل، إلى جانب  الحد من الانعكاسات السلبية للزراعات غير المشروعة على الصحة العامة، والتقليل من الآثار التخريبية على المحيط البيئي خصوصا ما يتعلق باجتثاث وحرق الغابات (ألف هكتار كل سنة تقريبا)، واستنزاف التربة والموارد المائية وتلوث المياه الجوفية.

وأكد لفتيت خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، على سن ضوابط قانونية وتنظيمية لتجنب زيغ تقنين استعمالات النبتة عن أهدافها المشروعة، وأوضح الوزير أن المقتضيات المضمنة في مشروع القانون موزعة على تسعة أبواب، حيث ينص الباب الأول على أحكام عامة توضح بمقتضاها مختلف المفاهيم ذات الصلة بمجال تطبيق هذا القانون، كما تسن نظاما للترخيص كشرط لازم لممارسة مختلف الأنشطة المندرجة في إطار الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي والمتمثلة في زراعة وإنتاج وتحويل وتصنيع وتسويق ونقل وتصدير القنب الهندي ومنتجاته واستيرادها وكذا تصدير واستيراد بذور وشتائل القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله.

ونص الباب الثاني على تحديد المجال الترابي لممارسة الأنشطة المذكورة، حيث تم في نفس السياق تقييد الترخيص لزراعة وإنتاج هذه القنب الهندي في حدود الكميات الضرورية لتلبية الحاجيات لأغراض طبية وصناعية وصيدلية، كما تم تحديد الشروط الواجب توفرها للحصول على الرخصة اللازمة للزراعة وفي مقدمتها اشتراط التوفر على الجنسية المغربية، وكذا التنصيص على ضرورة السكن بالمجال الترابي السالف الذكر، مع اشتراط انخراط المزارعين المرخص لهم في تعاونيات تنشأ خصيصا لهذا الغرض، وترتبط بموجب عقود مع شركات تصنيع وتحويل القنب الهندي أو شركات التصدير المرخص بها من أجل بيع المحاصيل.

وتطرق الباب الثالث من مشروع هذا القانون إلى الشروط الواجبة للحصول على رخصة إنشاء مشاتل القنب الهندي واستغلالها أو رخصة تصدير أو استيراد بذوره وشتائله، مع منع بيع البذور والشتائل المذكورة لأشخاص غير مرخص لهم بزراعة وإنتاج القنب الهندي، كأحد الضمانات الرئيسية لحصر زراعة هذه النبتة على المستفيدين من الترخيص، وفقا للأغراض المشروعة.

وبالنسبة للباب الرابع والمخصص لكيفيات وشروط تحويل وتصنيع القنب الهندي ومنتجاته، أوضح وزير الداخلية أنه تم التنصيص على استيفاء طالب الرخصة لشروط رئيسية تتمثل أساسا في ضرورة تأسيس شركة خاضعة للقانون المغربي، مشيرا إلى أنه بغرض تأمين جودة المنتوج، أوجب هذا المشروع على الشركات المذكورة التوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة للتخزين وضرورة التقيد بدفتر للتحملات، فضلا عن تحديد كيفيات نقل منتجات القنب الهندي.

وبخصوص الباب الخامس، فإنه لتسويق واستيراد وتصدير المنتجات الصيدلانية الطبية وغير الطبية يخضعون لقانون الأدوية والصيدلة (القانون رقم 04 - 17) وظهير 1922، في حين يخضع تسويق واستيراد وتصدير المنتجات الأخرى للترخيص من طرف الوكالة المختصة، فيما يحدد الباب السادس كيفيات منح الرخص وحالات رفضها، وذلك مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بينما ينص الباب السابع على إحداث جهاز للحكامة والمراقبة متمثلا في الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في شكل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتباربية والاستقلال المالي يعهد إليها بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية القيام بمجموعة من المهام، يتمثل أهمها في منح الرخص وتجديدها وسحبها طبقا لأحكام مشروع هذا القانون، والذي تسهر على حسن تطبيقه بتنسيق مع السلطات العمومية المختصة.

وينص الباب الثامن على آليتين للمراقبة لضمان  التقيد بالضوابط حتى لا يتم استغلال هذا التقنين في غير الغايات المشروعة المبررة لوضعه،حيث سيتم تتبع مسار القنب الهندي في جميع مراحله بدءا بالإنتاج والتحويل ووصولا إلى الاستيراد والتصدير والتسويق، وكذا مسكها للسجلات المرتبطة بهذه العملية والمتمثلة في رخص ممارسة الأنشطة وتتبع مخزون القنب الهندي، فيما تتمثل الآلية الثانية في عنونة منتجات هذه المادة وتلفيفها.