مكتب مجلس النواب يقرر توقيف صرف تعويضات البرلمانيين المعتقلين

بواسطة الخميس 12 أكتوبر, 2023 - 20:52
Ahdath.info

كشفت مصادر مطلعة لأحداث أنفو أن مكتب مجلس النواب قرر في اجتماع عقده يوم الثلاثاء 10 أكتوبر الجاريايقاف تعويضات البرلمانيين المتابعين في حالة اعتقال.

وحسب منطوق محضر قرارات مكتب مجلس النواب المنعقد بالتاريخ اعلاه، فقد قرر هذا الاخير مايلي ( قرر مكتبالمجلس توقيف التعويضات المالية بالنسبة للسادة النواب المتابعين قضائيا في حالة اعتقال إلى غاية صدورالأحكام النهائية ) .

واعتبرت مصادر برلمانية أن هذا القرار الذي يهم ستة برلمانيين وهم (محمد مبدع، عبد القادر البصيري، رشيدالفايق، البابور الصغير، محمد الحيداوي، ياسين الراضي) ليس له سند قانوني في النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي لا ينص على الاقتطاع من تعويضات البرلمانيين في حالة اعتقال. وأوضحت ذات المصادر أن مكتبالمجلس عليه أن يلاءم بين قرارته والنظام الداخلي لمجلس النواب، وعليه أن يحترم القانون حتى لا يكون هناك أيخرق للقانون قد يحسب على المؤسسة التشريعية .

وكانت اللجنة الفرعية التي شكلها مجلس النواب من أجل إعداد مسودة تعديل نظامه الداخلي، اتفقت على إدخالمقتضى يتعلق بالنواب المتابعين أمام القضاء في حالة اعتقال.

في هذا الصدد، اتفقت اللجنة على إدخال مقتضى يهم إيقاف تعويضات البرلمانيين المتابعين في حالة اعتقال، قبلأن يتم التراجع عنه.

في السياق ذاته، اعتبرت مصادر أحداث أنفو أن البرلمانيين المعتقلين احتياطيا قد يحصلون على البراءة في احدىمراحل التقاضي، الشيء الذي يجعل قرار مكتب مجلس النواب غير قانوني، مشيرة انه كان على مكتب المجلستحريك مسطرة العزل في حق النواب المتغيبين لمدة سنة سواء بسبب الاعتقال او لسبب آخر.

وكان مجلس النواب قد وافق خلال تعديل نظامه الداخلي على تجريد كل نائب أو نائبة تغيب سنة تشريعية كاملةعن حضور أشغال المجلس دون عذر مقبول من عضويته بالمجلس.

وحددت التعديلات مفهوم “العذر المقبول” لتبرير الغياب لمدة سنة كاملة، مع تدقيق مسطرة طلب التجريد.

ويعتبر عذرا مقبولا، بحسب التعديلات، استفادة النائب المعني من رخصة مرضية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

وتشترط التعديلات المذكورة مراسلة النائب المتغيب من طرف مكتب مجلس النواب من أجل توضيح أسباب غيابهكتابة طيلة السنة، داخل أجل 15 يوما من توصله بمراسلة المكتب.

وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بجواب من المعني بالأمر داخل الأجل المحدد، يعتبر ذلك تأكيدا منه بغيابه دونعذر مقبول.

وبناء على ذلك، يصدر مكتب مجلس النواب مقررا يثبت واقعة الغياب لمدة سنة كاملة مرفقا بطلب التجريد، الذييحيله رئيس المجلس على المحكمة الدستورية داخل أجل 15 يوما من تاريخ ثبوت واقعة الغياب.

آخر الأخبار

الفيفا يحدد موعد "كان 2027"
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن المصادقة الرسمية على تواريخ إقامة النسخة القادمة من كأس إفريقيا 2027، والتي ستستضيفها كينيا وتنزانيا وأوغندا في ملف مشترك لأول مرة.​ وجاء هذا القرار عقب اجتماع مجلس الفيفا المنعقد في كندا، قبيل انطلاق المؤتمر الـ 76 للاتحاد، حيث تم إدراج البطولة رسميا ضمن الأجندة الدولية لمسابقات كرة القدم.​ وبموجب […]
إشادة أمريكية لافتة بقيادة ورؤية جلالة الملك محمد السادس في تعزيز شراكة تمتد ل250 سنة
أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديرها الكبير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيدة بالرؤية والقيادة التي تدفع الشراكة المغربية-الأمريكية، الممتدة على مدى 250 سنة، نحو مستويات جديدة من التعاون. وجاء هذا التنويه على لسان نائب كاتب الدولة الأمريكي، كريستوفر لانداو، خلال ندوة صحفية عقدها، الأربعاء بالرباط، عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة […]
من ضمنها تأشيرة حج رسمية.. السعودية تقر تدابير تنظيمية لضبط تأطير أداء مناسك الحج 
أنهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أن السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية أقرت، برسم موسم الحج 1447 هـ، مجموعة من التدابير التنظيمية الرامية إلى ضبط تأطير أداء مناسك الحج وضمان سيرها في أفضل الظروف. وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه التدابير التنظيمية تتضمن عدم السماح بالحج إلا للحاصلين على تصريح يخول لهم أداء […]