مجتمع

قضية «برلماني17 مليار».. عقوبة لا تقل عن 20 عاما سجنا ومصادرة الممتلكات

رشيد قبول الخميس 26 سبتمبر 2019
63C2434F-6FF4-498B-9631-552E9F40238D
63C2434F-6FF4-498B-9631-552E9F40238D

Ahdath.info

«فليقرع حكمكم سمع المجتمع متى كانت العقوبة بحجم التهم»، و«لا تمتعوا المتهم بظروف التخفيف»، "السيد الرئيس راه خاص المصادرة في حقو باش هاد الناس ما يبقاوش يجيو للجماعات من أجل الاغتناء"... بهذه العبارات الفصيحة أحيانا والعامية أحيانا أخرى وغيرها كثير كانت مرافعة ممثل الحق العام خلال جلسة بعد زوال يوم الأربعاء، حين وجه القاضي «حكيم وردي»، ممثل النيابة العامة في ملف رئيس بلدية حد السوالم المعزول، ملتمسه إلى هيأة المحكمة التي يرأسها المستشار «علي الطرشي» من أجل المطالبة بمصادرة ممتلكات الرئيس المتهم، الذي شغل مهمة برلماني عن دائرة اقليم برشيد، والمتأتية مِن الإرتشاء، والتي لم يدل المتهم بما يبرر مصادرها، معتبرا أن هذه العينة من مسيري الشأن المحلي «يتاجرون في وظيفتهم ويتركون المواطنين عرضة للطرق السيئة الإنجاز والمشاريع الفاسدة...».

كما طالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم الرئيسي في الملف «زين العابدين حواص»، ملتمسا أن تحقق العقوبة التي ستنطق بها المحكمة في حق المتهم «الردع العام والخاص»، وبألا تقل عن 20 عاما سجنا نافذا، بالنظر إلى أن المتهم متابع بثلاث جنايات وثلاث جنح، مع تفريد العقاب، و«الأخذ بالاعتبار تجسيد إرادة مدينة كاملة كانت تحت وصايته وتحت سلطته»، ولأن «وجه الخطورة يتمثل فيما أتاه المتهم زين العابدين حواص من أفعال، ولأن العقوبة الأشد من شأنها أن تحقق الردع العام، لتعود الثقة إلى المواطن»، مستدلا بما ذهب إليه الفقه القانوني، موردا رأي الدكتور عبد الواحد العلمي من أن «العقوبة يجب أن ترضي المجتمع بجعلها جزاء حقيقيا».

وقد استند ممثل الحق العام في ملتمساته على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب بتاريخ 2007/05/09، معتبرا أن هذه الاتفاقية واجبة التطبيق أمام المحاكم المغربية، واستنادا إلى الفصول 248، 249، 250، و255 من القانون الجنائي، معتبرا أن مصادرة الأموال المتأتية بطرق غير مشروعة ينبغي أن تتم من يد أي شخص وأيا كان المستفيد منها، مضيفا - في محاولة لتأكيد ملتمسه - وبلغة عامية كذلك قوله بأنه لا يمكن أن "تشفر تشفر وتكتب للمرا وللداري"، مؤكدا أن المتهم ينبغي أن يبرر مصدر المبالغ الكبيرة المودعة في حساباته البنكية، والتي كانت تتجاوز في كل عملية ما يفوق 40 مليون سنتيم، لتصل أحيانا إلى ما يفوق 150 مليون سنتيم.

وهي المبالغ التي قال ممثل النيابة العامة إنها متأتية من الرشوة وناتجة عن الإكراه لذلك فالمصادرة واجبة في حقها.

كما أن العقارات التي يملكها المتهم تصل إلى 27 عقارا، فيما توجد في ملكية زوجته 8 عقارات، ويوجد في أحد حساباتها مبلغ 416 مليون سنتيم، لم تستطع الزوجة بدورها تبرير مصادره.

وأشار القاضي حكيم وردي إلى أن النيابة العامة، وانطلاقا من الدور الذي يمنحه إياها القانون، عملت على «عقل المبالغ المالية للمتهم المودعة في حساباته البنكية، والحجز على العقارات التي يملكها، حتى لا يقوم المتهم بالتصرف فيها أو تنقيلها قبل تحديد قرار المحكمة بخصوصها، مطالبا بتحويل «العقل المؤقت لأموال المتهم وزوجته إلى عقل دائم دون شطط ودون انتقام»، مشيرا في توجيه ملتمساته إلى المحكمة بالقول "هاد السيد تحاسبوا معاه اللي ديالو ديالو"، مضيفا أنه «ربما قد يأتي في أجوبة الدفاع ما يخرس مطالب النيابة العامة».