السياسة

وأخيرا.. المصادقة على مشروع قانون ممارسة الطب الشرعي

فطومة نعيمي الخميس 23 يناير 2020
fd1a6c95-169c-4649-9a32-9b8a581613e8_1
fd1a6c95-169c-4649-9a32-9b8a581613e8_1

AHDATH.INFO

صادق مجلس النواب بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عمومية، مساء الأربعاء 22يناير 2020، على مشروع قانون رقم 77.17 يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي.

ويسعى النص القانوني، الذي تقدمت به وزارة العدل بتاريخ 22 نونبر 2018، إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهام الطب الشرعي، مع الحرص على إعطاء مصداقية أكبر للشواهد وتقارير الخبرة الطبية، التي تُعرض على القضاء، وبالتالي تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.

كما يهدف مشروع القانون الجديد إلى  تحديث و تعزيز الترسانة القانونية عبر تطوير آليات العدالة الجنائية، بعمل مشترك بين وزارات العدل والصحة وإدارة الدفاع الوطني ورئاسة النيابة العامة والهيئات الوطنية للطبيبات والأطباء.

ويكشف الواقع العملي في مجال الطب الشرعي أن الجزء الأكبر من التشريحات الطبية المأمور بها من طرف القضاء يُمارسها أطباء ليس لهم تخصص طبي معترف به في هذا المجال.

وذلك بالنظر إلى أن الطب الشرعي ظل يخضع لأحكام المرسوم رقم 2.99.651 الصادر في 6 أكتوبر 1999، المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات. إذ يشير المرسوم  بشكل مُقتضب إلى ممارسة الطب الشرعي وتشريح الجثث، وتتضمن مقتضياته إشارة تفيد باقتصارها على الأطباء العاملين في القطاع الخاص فقط.

و بموجب مشروع القانون الجديد، الذي يُرتقب أن يحال على مجلس المستشارين للمصادقة، سيتم توحيد ممارسة مهام الطب الشرعي والرفع من مستوى العاملين فيه بهدف تشجيع الإقبال على هذا التخصص بالجامعات المغربية. وذلك،  من أجل استقطاب الأطباء الداخليين وتحفيزهم مادياً ومعنوياً.

وتتعدد مهام الطبيب الممارس للطب الشرعي، وفق مقتضيات مشروع القانون الجديد، باعتباره مساعداً للقضاء، حيث تتضمن  الفحص السريري للأشخاص المصابين جسمانياً وعقلياً بغرض وصف الإصابات وتحديد طبيعتها وأسبابها وتحديد تاريخ حدوثها والوسيلة المستعملة، وتحرير تقارير أو شهادات طبية.

كما يوضح النص مهام هذه الممارسة في إبداء الرأي الفني في الوقائع المعروضة على القضاء والمتصلة بمجال اختصاصه، وفحص أو أخذ عينات الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية أو المحتفظ بهم لتحديد طبيعة الإصابات اللاحقة بهم وسببها وتاريخها.

وبموجب مقتضيات المشروع، تُعهد للطبيب الشرعي معاينة وفحص وتشريح الجثث والأشلاء لبيان طبيعة الوفاة وسببها وتاريخها وتحدد هوية المتوفى. فضلا عن حضور عملية استخراج الجثت ومعاينتها، و رفع العينات العضوية على الأجسام وإبداء الرأي بشأنها إلى القضاء وإعطاء التفسير الطبي لها.

ويتضمن المشروع مقتضيات تحدد الحالات، التي يتعين فيها لزوماً الأمر بإجراء التشريح الطبي، وهي الوفيات الناتجة عن الاعتداء الجنسي أو الجسدي والتسمم، وتلك التي تقع تحت الحراسة النظرية أو الاحتفاظ أو الاعتقال، والوفاة الناتجة عن الشك في حالة تعذيب والانتحار أو عند الشك فيه.

ويخول القانون الجديد للجهات القضائية المختصة وحدها صلاحية الأمر باستخراج الجثث، التي تكون محل بحث قضائي، كما يُقر مبدأ استقلالية الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي في شأن القضايا الموكلة إليه من قبل السلطات القضائية.

وسيتمتع الطبيب الممارس للطب الشرعي بالحماية القانونية أثناء مباشرته مهامه مقابل إلزامه بواجب كتمان السر المهني والتقيد بقواعد الحياد والتجرد والنزاهة والشرف؛ ناهيك عن تحديد البيانات الضرورية الواجب تضمينها في التقارير.

ومن أجل تشجيع طلبة كليات الطب والصيدلية على اختيار التخصص في مجال الطب الشرعي نصَّ القانون الجديد على التسجيل التلقائي للأطباء الشرعيين بجداول الخبراء القضائية لدى محاكم الاستئناف، استثناءً عن أحكام القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين.

وللرفع من عدد الأطباء الشرعيين في المغرب، علما أن الإحصائيات الرسمية تفيد أن عدد الأطباء الشرعيين لا يزيد عن 133 طبيبا يعملون بمستشفيات بعض المدن الكبرى، (للرفع) تعتزم وزارة العدل عقد اتفاقية شراكة مع جامعة علوم الصحة بالدار البيضاء، لبرمجة تكوين لفائدة الأطباء، ومنهم العاملون بمكاتب الصحة بمختلف الجماعات المحلية بمعدل 300 طبيب سنوياً. إذ سيتم تسليمهم شهادة معترفا بها تمكنهم من ممارسة الطب الشرعي، وهو ما سيرفع عدد الأطباء المزاولين لهذه المهام إلى 1500 طبيب في غضون السنوات الخمس المقبلة.

ويتضمن مشروع القانون 38مادة تتوزع على خمسة أبواب . إذ يتعلق الباب الأول بالأحكام العامة (2مواد)، والباب الثاني يحدد مهام الطبيب الممارس للطب الشرعي وحقوقه وواجباته (9مواد تتوزع على 3فروع). ويهم الباب الثالث كيفية انتداب الطبيب الممارس لمهام الطبيب الشرعي (19مادة تتوزع على 3فروع). ثم، الباب الرابع ويهم أحكام تأديبية (6مواد تتوزع على 2فروع). ويتعلق الباب الخامس والأخير بأحكام انتقالية وختامية (2مواد) .