مجتمع

المحكمة الابتدائية ببن كرير تلزم مؤسسة خصوصية بتسليم تلميذ شهادة المغادرة

علي الرجيب الجمعة 25 سبتمبر 2020
حقيقة-تغيير-موعد-الدخول-المدرسي-بالمغرب
حقيقة-تغيير-موعد-الدخول-المدرسي-بالمغرب

Ahdath.info

 

أصدرت المحكمة الابتدائية ببن كرير صبيحة أمس، قرارا يلزم مؤسسة للتعليم الخصوصي بتسليم تلميذ شهادة المغادرة وبيان نقط وكذا باقي الأدوات المدرسية، من مقررات ودفاتر السنة الدراسية الماضية ، وعند امتناع مدير المؤسسة يعتبر هذا الأمر بمثابة ترخيص للمدعي بتسجيل ابنه بمؤسسة تعليمية أخرى عمومية أو خصوصية، مع تحميل المدعى عليه الصائر القضائي وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وتعود وقائع القضية ، إلى الواحد والعشرين من الشهر الجاري، حين تقدم والد التلميذ بمقال استعجالي إلى رئيس المحكمة الابتدائية ببن كرير يشير فيه، أن ابنه مسجل بمؤسسة خصوصية للموسم الدراسي 2019/2020 ، وسبق له أن تقدم لمدير المؤسسة لتسليمه شهادة المغادرة وبيان نقطه وكذا باقي الأدوات المدرسية، من مقررات ودفاتر السنة الدراسية الماضية.

وأن هذا الأخير رفض رغم أن ذلك واجب طبقا للمادة 21 من المقرر التنظيمي لوزير التربية الوطنية والمادة 31 من الدستور، وهذا ما جعل والد التلميذ يتقدم بمقال إلى المحكمة من أجل الحكم بتسلمه شهادة مغادرة ابنه وبيان نقطه وباقي الأدوات المدرسية من مقررات ودفاتر، حتى لا تضيع حقوقه كمتمدرس، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير .

المحكمة، أدرجت الملف لجلسة اليوم،23/09/2020 حضرها المدعي وتخلف المدعى عليه، واعتبرت المحكمة، أن الحق في التعليم تكفله المادة 31 من الدستور، التي ألقت على عاتق الدولة التزاما بتعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة جميع المواطنين على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم ميسر الولوج.

كما اعتبرت هيئة الحكم أن حماية المصلحة الفضلى لمتمدرس تقضي أن يتابع دراسته بشكل انتظامي في بداية كل وسم دراسي، وهو ما لا يمكن تحققه إلا من خلال حصوله على شهادة المغادرة وبيان النقط من المؤسسة التعليمية التي كان يدرس بها ، مما يبرر تدخل قاضي المستعجلات لتمكين المدعي من شهادة المغادرة حتى يتسنى لابنه متابعة دراسته في مؤسسة تعليمية أخرى عمومية أو خصوصية .