اقترح مجلس المنافسة ضمن رأي له بـ”ملاءمة وتيرة التصريح بالفواتير، المنصوص عليها في مشروع القانون، بعمليات التصريح التي تقومبها المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا والمتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، أي كل ثلاثة أشهر”.
وأكد المجلس ضمن رأيه حول مشروع القانون المغير والمتمم للقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء، علىضرورة أن "تخضع هذه التصريحات وجوبا لمصادقة مراقب حسابات أو خبير محاسب أو خبير معتمد، طبقا لأسقف رقم المعاملاتالمنصوص عليها في مشروع القانون”.
واعتبر المجلس أن النظام المذكور سيمكن من ضمان حماية أفضل للدائنين وردع المتخلفين عن الأداء، وكذا تفادي عمليات مراقبة مفرطة التيتقوم بها الإدارة، إذ يمكنها الاكتفاء بالتحقق من عينات من الفواتير طالما أن هذه الأخيرة تخضع لمراقبة ومصادقة المهنيين المحاسبين.
كما أوصى المجلس أيضا بـ"إرساء نظام للتصريح شامل، بطريقة إلكترونية، يدرج الفواتير المتوصل بها والصادرة على حد سواء، متضمنةالمعلومات الضرورية، المنصوص عليها في مشروع القانون”، إضافة إلى "عدم تطبيق الغرامة المالية، المنصوص عليها في مشروع القانون،على الفواتير التي تشكل موضوع طعن باشرته المقاولة التي توصلت بها، لاسيما إذا كان هذا الطعن معززا بوسائل إثباتية على غرار رفعدعوى قضائية أمام المحكمة.
داعيا إلى إدراج آلية للعقوبات تتناسب مع حجم مبالغ الفواتير وحجم المقاولات، حيث أوصى في هذا الباب بإعادة النظر في المنهجيةالمعتمدة في تحديد العقوبات المالية بهدف ضمان تناسبها مع حجم المبالغ المالية للفواتير، لاسيما في الحالات التي يغيب فيها التصريح أويتم فيها التصريح خارج الآجال القانونية أو الإدلاء بتصريح ناقص وغير كاف.