أمرت المحكمة الابتدائية بمراكش يوم الجمعة بالسماح للتلميذة المغربية ( آ، ش)، لدخول مؤسسة تعليمية تابعة للبعثة الفرنسية بالمغرب، بعد منعها من الدخول بسبب ارتدائها الحجاب، لكون نظامها الداخلي "يحظر ارتداء أي لباس مرتبط بالرموز الدينية”.

وقضت المحكمة بالسماح للتلميذة بدخول المدرسة بحجابها تحت طائلة غرامة قيمتها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وعللت المحكمة القرار الصادر عنها لفائدة التلميذة المحجبة بخلو اتفاقية شراكة التعاون الثقافي والتنمية المبرمة بين حكومتي الجهورية الفرنسية والمملكة المغربية من أية مقتضيات تمنع على التلاميذ ارتداء ملابس ترمز إلى معتقدهم الديني؛ فيما ذهبت ابتدائية مراكش أبعد من ذلك إلى مخالفة أي مقتضى مماثل تم تضمينه بالاتفاقية المذكورة للمواثيق الدولية والقوانين الوطنية ذات الصلة بالحقوق المدنية للأفراد، حيث يتعين على كل مؤسسة تعليمية مراعاتها وملاءمة نظامها الداخلي معها، فيما لم تُدل المدرسة المعنية بنسخة من نظامها الداخلي للمحكمة، رغم احتجاجها بمخالفة بنوده التي تمنع على كل تلميذ ارتداء لباس يرمز إلى ديانته.

وأشارت المحكمة أن ارتداء التلميذة للحجاب، يندرج ضمن ممارستها لحريتها الشخصية، دون أن يشكل أي تهديد لحرية وحقوق الآخرين، معبترة أن منع التلميذة من الدخول بسبب  ارتداء ملابس ترمز إلى معتقدها الديني، يشكل خرقا لمبادئ حقوق الطفل في التعليم الأساسي التي ضمنتها له جميع المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، والتي لا يمكن أن تنتهك من أي طرف كان".