بعد عقود من التردد والانتظار, أحالت الحكومة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضأراب على البرلمان.

المشروع تم تقديمه من طرف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الثلاثاء، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.

وأكد الوزير أن "الحكومة حريصة على أن يكفل مشروع، الحقوق المنصوص عليها دستوريا ويحمي حرية العمل, مضيفا أن " الحكومة عازمة، بعد التشاور لأكثر من 25 شهرا مع النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي، على أن يكون القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، قانونا يحمي المضربين وحقوق المغاربة كما هو منصوص عليها في الدستور". وأضاف أن الحكومة حريصة، على أن يحمي هذا القانون، كذلك، حريات العمل واستمراره في المقاولات والمؤسسات والمرافق العمومية، مؤكدا على أن القانون المتعلق بالحق في الإضراب "يجب أن يكون في مستوى مغرب القرن 21".

وأوضح أن الوزارة ستواصل النقاش مع النقابات، بالموازاة مع العمل على إخراج هذا القانون لحيز الوجود، مشددا على ضرورة "التوافق واحترام حقوق المواطنات والمواطنين". وكان الوزير السكوري, قد أكد مؤخرا أن "اتفاقا اجتماعيا مهما وقعت عليه الحكومة والذي ينفذ بموجبه اتفاق 30 أبريل 2022"، مبرزا أن قانون ممارسة حق الإضراب "كان من بين الأمور المهمة التي تناولها الاتفاق" باعتبار أن هذا "الحق تكفله تشريعات العمل الدولية والدستور المغربي". وطغى ملف الاضراب على جولة الحوار الاجتماعي بين النقابات المهنية وممثلي الباطرونا, وعقدت سلسلة جلسات بمقر وزارة الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات للتوصل الى صيغة توافقية تراعي ضمان الحق في الاضراب وصون حرية العمل.

من جهة أخرىسبق ان أكد ميلودي موخاريق أن الاتحاد المغربي للشغل " لا يعارض وضع قانون تنظيمي للإضراب بقدر ما يحرص على أن يضمن (القانون) هذا الحق الدستوري وممارسته". للاشارة فان الفصل 29 من الدستور ينص على أن "حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته", ولحد لم يصدر القانون  التنظيمي المذكور رغم مرور أزيد من عقد على دستور 2011.