أثار تضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية، لإجراءات تمنع على الجمعيات والأشخاص وضع شكايات أمام القضاء في القضايا المرتبطة بالمال العام، غضب عدد من الجمعويين، الذين اعتبروا "تمكينا للفساد والريع والإثراء غير المشروع"، وفق تعليق رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي.

 وجاء في مشروع القانون، وتحديدا في المادة 3 منه « لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك. كما يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المتعلقة بالمال العام إذا تعلق الأمر بحالة التلبس.

واعتبر الغلوسي في تدوينة توضيحية للصحفيين، أن هذه الخطوة تجرد المجتمع من كل الأدوات والإمكانيات القانونية والمسطرية والحقوقية للتصدي للفساد ولصوص المال العام والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبر الأمر بمثابة إغلاق للحقل الحقوقي والمدني وإفراغه من محتواه لإنهاء أي ازعاج او تهديد او تشويش على مصالح شبكات ومافيات الفساد والريع