اختارت إحدى النقابات التي تمثل أطر ومستخدمي المكتب الوطني تنبيه الإدارة العامة الجديدة للمكتب الوطني للمطارات إلى ما وصفته بـ "الاختلالات والتجاوزات المتعلقة بالاتفاقية المبرمة بين المكتب و شركة التأمين وإعادة التأمين المكلفة بالتأمين التكميلي عن المرض لفائدة أطر و مستخدمي المؤسسة".

ففي مراسلة موجهة إلى مدير المكتب قالت "النقابة الوطنية لأطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب" إنه في إطار "تتبعها لتدبير وتسيير الخدمات الاجتماعية داخل مكتب المطارات"، رصدت "مجموعة من التجاوزات والاختلالات التي يتم تسجيلها في تنفيذ الصفقة رقم 001/21 المتعلقة بالتأمين التكميلي عن المرض لفائدة أطر ومستخدمي المؤسسة".

وحددت نقابة الاتحاد العام للشغالين هذه الاختلالات في "عدم إخبار مديرية الرأسمال البشري لأطر ومستخدمي المؤسسة بمضامين هذه الصفقة باعتبارهم منخرطين يؤدون مبلغ انخراطهم كل شهر باقتطاع من المنبع، وبالتالي يحق لهم الحصول على كل المعلومات ذات الطابع التعاقدي في الصفقة".

واعتبرت النقابة أن "إخفاء أو كتمان هذه المعلومات قد يؤدي إلى اجحاف في حق المنخرطين كطرف في العقد وتحقيق الطرف الثاني المتمثل في صاحب الصفقة (شركة التأمين وإعادة التأمين) لأرباح مقابل ذلك". كما أشارت مراسلة النقابة الوطنية لأطر ومستخدمي المطارات إلى "عدم التزام صاحب الصفقة بالمقتضيات التعاقدية"، الأمر الذي " دفع بالبعض إلى إلغاء انخراطهم"، مذكرة بأن "عدد المنسحبين إذا ارتفع سيعجل بالفسخ التلقائي للصفقة، في حال انخفض عن عتبة 75,00 % من عدد المنخرطين حسب مقتضى البند 8 من العقد المبرم."

وذكرت المراسلة المدير العام للمكتب الوطني للمطارات بأن "مؤسسات عديدة تنشر تفاصيل عقودها المتعلقة بالتأمين التكميلي عن المرض باللغتين العربية والفرنسية في مواقعها الالكترونية على شكل بطاقة تقنية دون أي تعتيم، محترمة بذلك سياسة التواصل مع أطرها ومستخدميها"، ومضفية "نوعا من الشفافية والوضوح بدل التستر على المعلومات التي هي من حق المنخرطين" تؤكد النقابة.

وأشار المصدر ذاته إلى إن "البند 11 من العقد المبرم يحدد بالتفصيل واجبات المكتب الوطني للمطارات تجاه الشركة"، التي قال إنها "تلتزم باحترام كل مضامينه وعلى رأسها الأداء الشهري للانخراطات المقدرة بعشرات الملايين من السنتيمات"، في حين أن "البند 12 من نفس العقد يحدد واجبات الشركة إزاء مؤسسة المكتب الوطني للمطارات، بيد أن الشركة لا تحترم شقا كبيرا من مضامين هذا العقد، وبالتالي لا يتم احترام حقوق أطر المؤسسة ومستخدميها باعتبارهم منخرطين".

وذكرت النقابة من بين هذه الواجبات التي لا يتم احترامها من طرف الشركة: "عدم احترام شركة التأمين لمدة التعويض المحددة في 5 أيام انطلاقا من اليوم الأول لوضع الملف، حيث تستغرق مدة التعويض أكثر من ذلك بكثير، وعدم توفير بطائق الانخراط لفائدة المنخرطين من أطر ومستخدمين وممن لهم الحق من ذويهم، من أجل الإدلاء بها عند ولوج المصحات الخاصة، كما هو مشار إليه في العقد، وعدم إبلاغ الأطر والمستخدمين المستفيدين من التعويض مباشرة ببيان التعويض المفصل، ويشمل تعويض التأمين الاجباري على المرض والمبلغ المسدد من طرف الشركة عن طريق البريد الالكتروني، كما هو متفق عليه".

إضافة إلى "غياب لجنة طبية يعهد إليها النظر في الحالات المرضية التي تحتاج إستشفاء أو متابعة علاجية خارج المغرب، وعدم وجود ممثل لشركة التأمين في بعض المدن المتواجد فيها أحد المطارات، وغياب دليل طبي لفائدة المنخرطين من أطر ومستخدمين".

وقالت مراسلة النقابة إنه "إذا كانت شركة التأمين تخل بالشق المتعلق بعدم احترام مدة التعويض المنصوص عليها في العقد، التي حددت في 5 أيام، فإنه وجب تطبيق غرامات التأخير، عن كل يوم تأخير، تعادل 1 في المائة من المبلغ الإجمالي للخدمات المؤداة من طرف المنخرط ابتداء من يوم العمل الموالي للأجل التعاقدي". مؤكدة أن "مديرية الرأسمال البشري بالمكتب الوطني للمطارات تخل بهذا الإجراء"، وأن "عدم تطبيقه يجعل شركة التأمين في أريحية تامة مع مزاجية التعويض التي تفوق الآجال المنصوص عليها في العقد."

واعتبرت النقابة أن "المبالغ المقتطعة من أجور أطر ومستخدمي المؤسسة من المنبع من خلال هذا العقد مرتفعة، مقارنة مع اقتطاعات أطر ومستخدمي مؤسسات أخرى"، "يتم خصم أقساط أقل من أجور مستخدمي هذه المؤسسات مقارنة بتلك المقتطعة من أجور مستخدمي المكتب الوطني للمطارات"، زيادة على "مساهمة هذه المؤسسات بقسط يصل أحيانا الى نصف ما يتم اقتطاعه من أجور مستخدميها، مما أصبح معه إلزاميا إعادة النظر في هذا الاقتطاع وفي بعض بنود العقد كما هو مشار إليه في العقد المبرم مع الشركة" تؤكد مراسلة النقابة.