انطلق العد العكسي لنهاية اخر اطوار المسطرة التشريعية المتعلقة بمشروع قانون رقم 18.18 بتنظيم عمليات جمعالتبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
وينتظر أن يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية يوم الاثنين 18 يوليوز 2022 على الساعة الثالثة بعد الزوالتخصص للدراسة والتصويت على المشروع، قبل إحالته من جديد على مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية ثمنشره بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ بشكل نهائي.
لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالغرفة الأولى ، صادقت يوم الأربعاء 6 يوليوز2022 على التعديلات المقدمة حول المشروع، قبل إحالته على جلسة تشريعية، وهو المشروع الذي تمت إحالته منمجلس المستشارين على مكتب الغرفة الأولى بالبرلمان في 11 ماي 2022 وعلى اللجنة المهنية يوم 18 ماي مننفس الشهر ، وذلك بعد المصادقة عليه بالإجماع بالغرفة الثانية الثلاثاء 10 ماي 2022.
القانون الذي أعدته الحكومة في أواخر 2018، و يراد من خلاله إلغاء القانون رقم 004.71 بتاريخ 21 شعبان1396 (12 أكتوبر 1971) الذي يتعلق بالإحسان العمومي. إقرأ المزيد، يحدد شروط دعوة العموم إلى التبرع،وقواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات وأوجه استخدامها، وشروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيريةوإجراءات المراقبة الجارية عليها.
ولقي المشروع انتقادات من طرف الفرق البرلمانية وقبلها بعض الجمعيات، ولذلك حرص عبد الواحد لفتيت أكداستعداده لمناقشة جميع التعديلات التي تراها الفرق البرلمانية ضرورية لتطوير المشروع الذي جاء، حسب الوزيرلحظة تقديمه أمام اللجنة المختصة تنفيذا للتعليمات الملكية القاضية باتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصدتأطير عمليات التماس الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات، كما يندرج في إطار التوجيهات الملكية الواردة فيالخطاب الملكي بتاريخ 12 أكتوبر 2018، أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنةالتشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة”.
ويحصر مشروع القانون، في صيغته الأولى، صلاحية دعوة العموم إلى التبرع في الجمعيات المؤسسة بصفةقانونية؛ غير أنه يجيز بصفة استثنائية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من قبل مجموعة من الأشخاصالذاتيين، إذا كان الغرض من ذلك تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة، شريطةالحصول مسبقا على ترخيص بذلك من قبل الإدارة.
خضع لأحكام هذا القانون، باستثناء عمليات جمع التبرعات التي تتم بطريقة عرفية وتقليدية، كل دعوة موجهة إلىالعموم من أجل التبرع كيفما كانت طبيعتها، وكيفما كانت الوسيلة المستعملة للقيام بها، وكل عملية لجمع تبرعاتمن العموم واستخدامها لتمويل أو إنجاز أنشطة أو برامج أو مشاريع أو توزيعها، وكل عملية توزيع للمساعداتعلى العموم لأغراض خيرية.
كما يمنع المشروع دعوة العموم إلى التبرع بهدف أداء غرامات أو صوائر أو تعويضات صادرة بشأنها أحكامقضائية أو أداء ديون.
من جهة أخرى، يشترط مشروع القانون الحصول مسبقا على ترخيص تسلمه الإدارة من أجل دعوة العموم إلىالتبرع، قبل 30 يوما من حلول موعد الموعد المحدد للقيام بتوجيه الدعوة إلى العموم من أجل التبرع؛ إلا أنه يمكنتقليص هذا الأجل إلى 24 ساعة في حالة الاستعجال، عندما يتعلق الأمر بعمليات جمع التبرعات من أجل تقديممساعدة لأشخاص في حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت بهم أضرارا.
كما يلزم مشروع القانون الجهة المرخص لها بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات أو التي صرحت للإدارة بذلكإخبار السلطة الإدارية المختصة، التي ستتم في دائرة نفوذها هذه العملية بتاريخ ومكان هذه العملية ولائحةالأشخاص الذين يشاركون فيها، وذلك 48 ساعة على الأقل قبل مباشرة عمل من الأعمال المتعلقة بجمع التبرعات.