قضية برلماني القروض.. مرافعات الدفاع تقرب الملف من نهايته

أحداث أنفو الاثنين 01 يوليو 2024
No Image

تواصلت الجمعة الماضية جلسات ملف القضية المعروفة بملف برلماني القروض بابور الصغير، حيث جاء الدور على مرافعة محامي المتهم رشيد فهيم، والتي استهلها المحامي محمد الهيني، بعرض التهم الموجهة لموكله، قبل الانتقال لسردها تهمة تهمة، وتقديم دفوعه بخصوصها.

وبدأ المحامي الهيني مرافعته بتقديم ملتمس رام إلى إسقاط الدعوى العمومية لوجود حكم قضائي نهائي سابق لاتعقيب فيه، موضحا أن المطالب بالحق المدني سبق له تقديم شكاية في نفس الوقائع الجرمية الحالية ، انتهت بسقوط الدعوى العمومية في مواجهة العارض للتقادم، استنادا لحكم المحكمة الزجرية بالبيضاء والمؤيد بقرار غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف، والذي لم يكن محل أي طعن حسب الشهادة الضبطية.

وفصل الاستاذ الهيني دفعه هذا بعدد من القرارات الصادرة عن محكمة النقض، وكذا مواقف الاتفاقيات الدولية الصادرة في شأن عدم جواز محاكمة أي شخص مجددا على جريمة سبق أن أدين بها، وكذا مواقف القضاء الفرنسي، ليختتم بحث هذه التهمة، بالتأكيد على أنه في وجود قرار نهائي مبرم قضى بسقوط الدعوى العمومية في حق موكله وعن نفس الوقائع ، يتحتم إعمال قوة الشيء المقضي به والحكم بعدم قبول المتابعة.

وانتقل المحامي الهيني في مرافعته لبحث تهمة تكوين عصابة إجرامية، واعتبر أن القانون والقضاء استقرا على أنه لتوجيه الاتهام بتكوين عصابة إجرامية يجب توافر عناصرها الأساسية المتمثلة في الاتفاق المسبق واختيار الرئيس وتقسيم الأدوار، وأنه لادليل بالملف على قيام الجريمة بحق مؤازره لعدم وجود عناصر الجريمة من تخطيط وعزم مسبقين واختيار الرئيس واقتسام الأدوار ، فضلا عن أنه ليس أي اتفاق على جريمة يشكل جناية تكوين عصابة إجرامية.

وبخصوص جريمتي تبدبد واختلاس أموال عامة، تطرق المحامي الهيني لمااستقر عليه القانون والقضاء في المغرب على أنه لتكون الجريمة من جرائم المال العام، يتعين أن تكون الأموال التي يتولى تدبيرها هي أموال عامة، مادام رأسمالها مملوكا للدولة أو تملك الدولة الأغلبية للأسهم في رأسمالها أو تقوم بمهام ذات نفع عام أو يكون مدير إحدى وكالاتها يعتبر موظفا عموميا أو تكون الدولة تتولى تسيير المرفق أو تبسط رقابتها عليه، أي يجب أن يعد مرفقا عموميا وأمواله أموالا عامة ومستخدميه موظفين عموميين.

واعتبر الأستاذ الهيني أن الثابت من وثائق الملف غياب أي عنصر من عناصر جرائم المال العام ، ما يجعل الأمر يتعلق بشركة تجارية في شكل شركة مساهمة ، تملك فيها الدولة نسبة يسيرة جدا من رأسمالها لايغير من طبيعتها التجارية ومن كون أجرائها هم مستخدمون وليسوا موظفين عموميين، مستدلا بعدد من قرارات مجلس النقض التي تسير في هذا الاتجاه.

ثم تطرق الأستاذ الهيني في مرافعته لجريمتي تبديد واختلاس أموال عامة، معتبرا أن عناصرهما القانونية غير متوفرة لعدم ثبوت اختلاس أو تبديد العارض لأي مبلغ مالي من الجهة المشتكية حسب ماهو ثابت من وثائق الملف.

وبخصوص تهمة الارتشاء ، اعتبر المحامي الهيني أن الثابت من وثائق الملف أن المؤازر لم يطلب ولم يتلق أي منفعة أو فائدة من أي شخص، كما أنه لم يقم بأي عمل من أعمال مهنته متصل بأي منفعة أو طلب أو فائدة ، موضحا خلو الملف من أي وثيقة موقع عليها من طرفه ، وأن لاعلاقة له بمنح القروض لا من قريب ولا من بعيد ، وأنه لايعد عضوا بأي لجنة من لجان البنك على الإطلاق، ملتمسا بالتصريح بعدم مؤاخذة مؤازره بهذه التهمة والتصريح ببراءته منها.

كما تطرق المحامي الهيني لجريمتي التزوير في محررات بنكية وتجارية واستعمالها، موضحا أن المؤازر لاصلة له بجريمة التزوير أو المشاركة فيها ، لكونه لم يحرر أي وثيقة بنكية ولم يشارك في إعدادها ولم يغير أي بيان من بياناتها سواء بالتزييف أو التحريف في الكتابة أو التوقيع أو باصطناع اتفاقات أو تضمينات أو التزامات أو إبراء أو بإضافتها في تلك المحررات بعد تحريرها ، أو بإضافة أو حذف أو تحريف الشروط أو التصريحات أو الوقائع التي خصصت تلك المحررات لإثباتها أو الإدلاء بها، أو بخلق أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص بآخرين.

واعتبر المحامي الهيني أن مؤازره ينفي قيامه بأي تزوير، وأنه ليس هناك في الملف أي إثبات مادي أو علمي يؤكد ذلك، وقال أنه من المفترض في أي بنك منظم أن يقوم بتقديم وصل مقابل أي وثيقة يتسلمها ، وهو مايؤكد عدم صلة موكله بأي تزوير، سيما أنه انتقل للعمل بالفرع الجهوي للبنك، وكل السندات موضوع الشبهة جاءت لاحقة لانتقاله.

كما أوضح الهيني أن الشاهد حسن القواسي المسؤول عن الخزنة بالبنك أكد بعد أن عرضت عليه الصور الشمسية للسندات، أنها متشابهة مع أصول السندات ، مع الإشارة أن أصول السندات التي تسلمها تحمل خاتم دائري بلون ذهبي، بما يفيد صحة السندات ، في حين أن الصور الشمسية للسندات طي الملف لاتحمل ذلك الخاتم، مايؤكد أنها ليست السندات المودعة لدى البنك.

كما أن الشاهد البورقادي، مدير المخاطر، يضيف الهيني، أكد عند الاستماع إليه أنه لما أثار اقتراح مراقبة صحة السندات نظرا لضخامة مبلغها، تكلف المدير الجهوي للبنك سعيد التويمي بنجلون بتنفيذ هذا الاجراء، وأنه أثناء الاجتماع الموالي للجنة أكد أن السندات صحيحة، والدليل على ذلك بالنسبة إليه قدم للجنة شواهد تسجيل الرهن على تلك السندات صادرة وموقعة من طرف البنك التجاري وفابنك .

وأضاف الهيني أن نفس التأكيدات وردت على لسان الشاهد محمد بنونة المستشار الشخصي للرئيس المدير العام وإبراهيم التويمي بنجلون عضو المجلس الإداري للبنك والمدير العام التنفيذي وأنه يشتغل بهذه الصفة منصب نائب الرئيس المدير العام.

واعتبر الهيني أن مؤازره ليست من صلاحياته تسليم قيم أو مبالغ مالية بشباك البنك ولا إنجاز أي وصل حول ذلك ، الشيء الذي يتم من طرف مستخدمي الشباك بالبنك، موضحا أن المحكمة نفسها استغربت أثناء المناقشة أنه لايعقل تسلم قيم بمبالغ ضخمة دون تسليم وصل حولها، ليتساءل كيف أن شهادة تسجيل الرهن موقعة من طرف شخصين تابعين للبنك التجاري وفابنك ولم يكونا موضوع أي مناقشة أو مساءلة، وكيف جاءت شهادة تسجيل الرهن منجزة بتاريخ سابق عن تاريخ عقد الرهن، وأنه لم يقل أي شخص أن موكله هو من أحضرها.

والتمس الهيني من المحكمة، اعتبارا أن العناصر التكوينية للجرائم المتابع بها المتهم منعدمة في النازلة لعدم ثبوت قيامه بأي عنصر مادي يشكلها بأي وجه من الوجوه أو اتجه قصده الجنائي إلى ارتكابها، بالتصريح بعدم مؤاخذته من أجلها والتصريح ببراءته منها، مع رفع كل تدابير عقل الممتلكات والتصريح بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية التابعة.

وبخصوص دفاعه عن زوجة المتهم رشيد فهيم، قال الأستاذ الهيني أن العلاقة الزوجية لايمكن أن تكون بالمطلق سببا للاشتراك في أي جريمة لمجرد أن الزوج مطالب في نفس الملف، لكون الذمم المالية مستقلة والمسؤولية الجنائية شخصية، ولايجوز نقلها للغير بسبب الزواج، حيث التمس بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للنظر في القضية، واحتياطيا التصريح بعدم مؤاخذة المتهمة من أجل المنسوب إليها والحكم ببراءتها.

وقد قررت المحكمة رفع هذه الجلسة وتأجيل الملف للجمعة القادمة لمواصلة الاستماع لمرافعات باقي المحامين .