راسلت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة الفرق البرلمانية بمجلس النواب حول مخاطر إقرار المادة 1-41 من مشروع قانون المسطرة الجنائية على حقوق المرأة المغربية ومكتسباتها الدستورية."
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
ولفتت الجمعية انتباه السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية و كذا الرأي العام الوطني، إلى المعضلة الخطيرة التي تستبطنها مقتضيات المادة 1-41 على الحقوق الأساسية للنساء وكذا على المكتسبات الدستورية المحققة لفائدتهن، وعلى وجه الخصوص حقهن في الإنصاف القضائي وتحقق الردع العام في جرائم العنف ضد النساء، ومخاطر استحالة تطبيق تدابير الحماية لفائدة النساء ضحايا العنف، حيث ثم اختيار جمع شتات عدد من المواد الحامية للنساء المنصوص عليها في القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ومجموعة القانون الجنائي بهدف التيسير على الجاني سبل سلوك مساطر الصلح الزجري والتنازل في غياب أي اشتراطات أو ضمانات قانونية، مما من شأنه تحويل الإفلات من العقاب في جرائم العنف ضد النساء قاعدة عامة في السياسة الجنائية الوطنية .
وحسب الراسلة, فان وزارة العدل، باعتبارها السلطة الحكومية المكلفة بالصياغة التشريعية لنص مشروع المسطرة الجنائية في مرحلتها الحكومية، اختارت تجميع عدد من المواد الزجرية الحامية للمرأة المنصوص عليها في القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وإدخالها بشكل غير مفهوم في إطار مسطرة الصلح الزجري والتنازل المنصوص عليهما في المادة 1-41 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، وهي المسألة التي تخالف وتناقض بشكل لا لبس فيه دليل الأمم المتحدة للتشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، إلى جانب التعهدات الدولية للمملكة المغربية.
واعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن المادة 1-41 تشكل تراجعا خطيرا عن مكتسبات النساء المغربيات بشكل عام وذلك للأسباب التالية:
لقد اختير تجميع بشكل غير مفهوم المواد، (401، 404، 1-447، 2-447، 3-447) والتي تتعلق ب:
- الضرب العمدي أو الجرح أو أي نوع آخر من العنف ضد المرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل، (المادة 404)، القيام عمدا بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية بالتقاط أو تسجيل أو بت أو توزيع أقوال او معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها، (المادة 1-447)، بت او توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص، أو صورته دون موافقته، أو القيام ببت أو توزيع أقوال كاذبة، بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص او التشهير بهم، (المادة 2-447)، تغليظ العقوبة في حالة ارتكاب الجريمة إما في حالة العود أو من قبل الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر،( المادة 3-447)، الضرب والجرح الذي يتجاوز 20 يوما، (المادة 401).
وأكدت الجمعية أن ما ورد بالمادة 1-41، هو تمكين صريح للمعتدي في قضايا العنف والعنف الرقمي الممارس ضد النساء من الإفلات من الردع العام، من خلال تيسير سبل سلوك مسطرة الصلح الزجري في مشروع قانون المسطرة الجنائية، إذ سمح للنيابة العامة بالتصديق على الصلح دون الحاجة إلى إحالة المحضرعلى رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية للتصديق عليه بغرفة المشورة، ودون تعميق النظر في شروط وظروف التوصل إلى هذا الصلح الذي قد تكون فيه النساء الضحايا وافقن تحت الضغط او التهديد او الاجبار أو الابتزاز ...،
وأضافت الجمعية أن نفس المادة نصت على إمكانية تطبيق مسطرة الصلح، إذا تبين من وثائق ملفات العنف وجود تنازل مكتوب صادرعن المتضررة، وهو الأمر الذي طرحت حوله سؤالا حول كيف يمكن للنيابة العامة أن تطمئن لهذا التنازل دون الاستماع الى الضحية بشكل مباشر ودون بحث شروط وظروف توقيع هذا التنازل، الذي غالبا ما سيتم تحت الضغط أوالابتزازأوالتهديد ..
وأشارت الجمعية أن الحكومة التي تعتبر وزارة العدل جزء لا يتجزأ من مكوناتها أشرفت على تبني الخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023-2026، التي تتعلق بشكل أساسي من خلال محورها الثاني على خلق بيئة وطنية بدون عنف ضد النساء، والذي هو تنزيل عملي للتوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد، الذي نص على ضرورة نهج سياسة عدم التسامح كليا مع العنف الممارس ضد النساء، إلى جانب انخراط بلادنا في إعلان مراكش 2020 كالتزام فعلي بالقضاء على العنف ضد المرأة، إلى جانب التزامات الدولة المغربية العديدة على هذا المستوى.
وأكدت أنه في حالة مصادقة البرلمان على المادة 1-41 من مشروع قانون المسطرة الجنائية تفرغ القانون 103.13 من محتواه ومضمونه بعدما حققت لفائدة النساء مكتسبات متعددة، وطالبت بتعديل المادة 1-41 من خلال إبعاد جميع المواد الماسة بحقوق المرأة، المتعارضة مع مقتضيات القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.