Ahdath.info
دعا نواب فريق الأصالة والمعاصرة إلى تعديل القواننين المنظمة للجماعات الترابية، لتتمكن اجتماعات دوراتها من مسايرة حالات الطوارئ الصحية.
واعتبر رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة رشيد العبدي في ثلاث مقترحات قوانين، دفعة واحدة أن تعديل كل من القانون التنظمي للجماعات و العمالات والأقاليم وكذا الجهات، بات ضروريا للتأثير ات التي جاء فيروس كـورونـا الـمستجد والذي فاق كل التوقعات، معتبرا أن جائحة كورونا قيّدت حركة الناس في التنقل والسفر والاجتماع على حد سواء مع تأثيرها أيضا الـمؤسسات الدستورية والإدارات والـمؤسسات العمومية، التي وجدت نفسها مضطرة للتفاعل مع وقائع غير مسبوقة، ستبقى أبرز حدث ميز العالـم خلال النصف الأول من القرن الحادي والعشرين، وفق نفس المقترحات.
واعتبرت المذكرات التقديمية لمقترحات القوانين الثلاثة، المتوفرة لموقع أحداث أنفو، أن من جملة الـمؤسسات التي تأثرت بسبب جائحة فيروس كـورونـا، نجد الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث: الجهات، والعمالات والأقاليـم، والجماعات، خصوصا أن هذه الجماعات الترابية تضم أجهزة تداولية، محكومة بمنطق وجود أغلبية ومعارضة، ولجان دائمة، ودورات عادية أو استثنائية.
واعتبر ذات المقترحات أن االجماعات الترابية تعقد جلساتها أثناء ثلاث دورات عادية في السنة ، غير أن دورة ماي لهذه السنة (2020) تزامنت مع تفشي الجائحة، الأمر الذي تعذر معه انعقادها، فاضطرت مجالس الجماعات على سبيل المثال إلى تأجيل انعقاد الدورة.
واعتبرت مقترحات نواب البام أن القوانين التنظيـمية للجماعات الترابية في مستوياتها الثلاث لـم تتوقع حدوث طارئ من هذا الحجم، وبالتالي لـم يرتّب بشأنه أي مقتضيات قانونية تخصّ هذه الوضعية بالتحديد والتقنين.
واعتبر واضعو المقترح أن نص التعديلات المقدمة على القوانين التنظيمية الثلاث هدفها سد الفراغ الحاصل على مستوى كيفيات انعقاد الأجهزة التداولية لمجالس الجماعات الترابية خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، خصوصا أن انعقاد الدورات، يتطلب اجتماع اللجان الدائمة.
واقترح فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب تتميم الأقسام المتعلقة بالجماعات الترابية ، المنظمة لتسيير مجالس هذه الجماعات في مستوياتها، خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، من خلال النص على أن"تجتمع اللجان الدائمة خلال مدة سريان حالـة الطوارئ الصحية، عبر وسائل الاتصال بالصوت "والصورة أو أي وسيلة مماثلة، وفق الكيفيات المحددة في هذه القوانين التنظيـمية.
وأكدت المقترحات الثلاث، على أنه يتـم اعتماد التصويت الإلكترونـي عن بعد في الحالات التي تستوجب ذلك.
واعتبرت مقترحات القوانين المذكورة أن المقصود بوسائل الاتصال بالصوت والصورة أو أي وسيلة مماثلـة في مدلول هذا مقترح تعديل القانون التنظيـمي، "كل وسائل البث الـمباشر الـمرئية أو الـمسموعة، أو هما معا، التي تتيح الـمشاركة الفعلية في "اجتماعات اللجان الدائمة أو دورات المجلس العادية أو الاستثنائية، حسب نفس المقترحات، التي أكدت أنه "يجب أن تتوفر في وسائل الاتصال بالصوت والصورة شروط الـمميزات التقنية التي تضمن الـمشاركة الفعلية للأعضاء، وكذا التمكين من تسجيل وحفظ الـمداولات ونتائج التصويت.
كما « يجب أن تبين محاضر الاجتماعات كل طارئ تقني متعلق بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة "عندما يحدث اضطراب في سير الاجتماع.