السياسة

المادة 70 تطيح برئيس أولاد مسعود بقلعة السراغنة

موسى عزوزي الجمعة 25 يناير 2019
aamala_778002709
aamala_778002709

 AHDATH.INFO

قضت هيئة المحكمة الإدارية بمراكش يوم الخميس 24 يناير الجاري بعزل أحمد البوعزاوي رئيس المجلس الجماعي للجماعة الترابية أولاد  مسعود التابعة لإقليم قلعة السراغنة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

وقد صدر قرار هيئة المحكمة الإدارية بعد إحالة الملف عليها من طرف عامل الإقليم طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي: 14-113 .

وكان أغلب أعضاء مجلس أولاد مسعود قد صوتوا بإقالة البوعزاوي المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وتمت مراسلة عامل الإقليم في الموضوع الذي أحال بدوره الملف على هيئة المحكمة الإدارية .

ويشار إلى أن المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات تنص على أنه بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي (2/3) الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته. ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس. 

و تنص المادة 70 على أن هذا الملتمس يدرج وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.

 وإذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس.

وجاء في المادة نفسها أن المحكمة تبت في الطلب داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة.