وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى وزير الداخلية، طالبه فيه بتفعيل مقتضى إعفاء حامليالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الإدلاء بوثائق إدارية أخرى.
السؤال ذكّر بأنه قد مضت عامين صدور القانون المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بالجريدة الرسمية، وهو النص التشريعي الذي ورد في مادته 11 أن هذه البطاقة تُعفي صاحبها من الإدلاء بالوثائق التالية: رسما لولادة؛ شهادة الإقامة؛ شهادة الحياة؛ شهادة الجنسية، كما يمكن تتميم قائمة هذه الوثائق بنص تنظيمي.
مضيفا أنَّ هذه البطاقة، ولا سيما في صيغتها الجديدة، تُنجَزُ وفق مساطر إدارية وتقنية ورقمية دقيقة وصارمة،وبالتالي فهي مُؤهَّلَة بامتياز لتعويض عددٍ من الوثائق الإدارية، بما من شأنه التخفيفُ من معاناة المواطنات والمواطنون، وكذا من أعباء المصالح الإدارية المحلية المختصة.
غير أنه ورغم مرور ثلاث سنوات على صدور هذا النص التشريعي، يضيف صاحب السؤال، إلا أن إعفاء المواطناتوالمواطنين من عدة وثائق إدارية لا يزال لم يتم تفعيله، ولا زالت تطلب كل المصالح الإدارية العمومية وثائق يمكن أنتعوضها البطاقة الإلكترونية، حسب نص القانون.
مسائلا الوزير عن أسباب عدم تفعيل هذا المقتضى، وكذا عن الإجراءات التي تُعِدُّونها من أجل اكتفاء المواطنوالمصالح العمومية بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وبالتالي إعفاء حامليها من الإدلاء بوثائق إدارية أخرى.
