Ahdath.info
تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين بمقترح قانون يهدف إلى تتميم مقتضيات الباب التاسع من القسم الثالث من الكتابالأول من قانون المسطرة الجنائية، بإضافة فرع ثالث بشأن التعويض عن الاعتقال الاحتياطي غير المبرر.
وحسب ما جاء في المذكرة التقديمية لهذا المقترح، فإن “وتيرة اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي أًصبحت تعرف تزايدا مقلقا من سنة إلىأخرى، بكيفية ارتفع معها عدد المعتقلين احتياطيا إلى أكثر من 45 في المائة من العدد الإجمالي للسجناء البالغ عددهم إلى غاية نونبر 2021 ما مجموعه 89731 سجينا، حسب إحصائيات المندوبية العامة لإدارة السجون”، مما يترتب عنه من آثار خطيرة على الطاقة الاستيعابيةللسجون، وكذا على مستوى الأعباء المالية الإضافية”.
ذات المذكرة اعتبرت أن الاعتقال الاحتياطي “يشكل مسا خطيرا بقرينة البراءة، وينتج عنه مآسي اجتماعية ونفسية بالنسبة للمعتقل”،مقترحة لتجاوز هذا المأزق على كل من قضى مدة تفوق 48 ساعة على الأقل في الاعتقال الاحتياطي، وحكم عليه بالبراءة أو تم الإفراج عنهدون متابعة، أن يطلب داخل أجل سنة من تاريخ الإفراج المذكور الاستفادة من تعويض كلي عن الضرر المادي والمعنوي المترتب له بسبب هذاالاعتقال الاحتياطي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
والمقترح المذكور قال أنه يجب أن تراعى في تحديد مبلغ التعويض عن الضرر مدة الاعتقال، والوضعية الاجتماعية لصاحب الطلب قبلالاعتقال الاحتياطي، والوضعية الإدارية أو المهنية قبله، وكذا الوضعية الصحية بعد الاعتقال الاحتياطي، والضرر المعنوي.
كما يقترح فريق إحداث لجنة على مستوى نفوذ كل محكمة استئناف للبت في طلبات التعويض، تتكون من الرئيس الأول لمحكمة الاستئنافرئيسا، ونقيب هيئة المحامين والخازن الإقليمي بصفته ممثلا لوزير المالية مقررا.
على أن تكون قرارات هذه اللجنة، التي ستتألف من رئيس غرفة بمحكمة النقض، يعين بقرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رئيسا، ومديرالشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، مقررا وممثلا عن وزير المالية، ونقيب سابق يعينه وزير العدل عضوا، معللة وقابلة للاستئناف أمام لجنةوطنية داخل أجل 10 أيام من تبليغها.