بالاجماع ..مجلس النواب يصادق على مقترح للمعارضة الاتحادية ينهي مأساة الأطفال المهملين

أوسي موح الحسن الثلاثاء 15 أبريل 2025
No Image


صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها الاثنين 14 أبربل 2025، على مقترح تقدم به الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية قانون رقم 5.171.22 يتعلق بتعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين.

وخلال تقديمه للمقترح, أكد الفاطمي مولاي المهدي، عضو الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية صاحبة النص التشريعي، أن القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، يهم فئة خاصة حرمت بمقتضاها من دفء الوالدين، وأصبحت ضمن خانة الأطفال المهملين، بما يترتب عن ذلك من تبعات واقعية وقانونية، واقتصادية واجتماعية".

وأوضح النائب البرلماني, أن مقترح القانون جاء ليقدم عددا من الأجوبة بشأن هذه الوضعية، بما يضمن حقوق الأطفال المعنيين وتربيتهم وتنشئتهم وفق مقاربة تحقق الجوهر من الكفالة في بعدها الإنساني. وأضاف أنه بحكم عدد من التحولات التي تطبع الحياة وبروز عدد من الإشكالات المتعلقة بتطبيق القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، طرحت إشكالية حرمان كافل الطفل من الإدلاء بدفوعاته وملاحظاته بخصوص التقارير المشار إليها في المادة 19 من القانون المذكور، خاصة في ظل إمكانية التنفيذ المعجل رغم كل الطعن، وإن بوجود الحق في استئناف الأمر ذاته من قبل كافل الطفل. 

وشدد على أن هذا الأمر يستدعي تمكين كافل الطفل من إبداء ملاحظاته قصد تكوين قناعة مؤسسة على معطيات متكاملة قبل اتخاذ أي قرار يهم وضعية الطفل المكفول وما قد يترتب عنها.

ونيابة عن الحكومة, أشار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المقترح يسمح لكافل الطفل من إبداء ملاحظاته بخصوص ما ورد في التقارير المنجزة من طرف الجهات المختصة المخول لها إنجاز الأبحاث والتحريات المنصوص عليها في هذه المادة، والتي تسمح للقاضي بالأمر بإلغاء الكفالة بما يسهم في تكريس حق الكافل في المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.

وأشار الوزير, أن هذا المقترح سبق دراسته وعرضه في اجتماع الحكومة المنعقد بتاريخ 29 دجنبر 2022، حيث أبدت الحكومة موافقتها عليه، وذلك بإضافة القيد الإجرائي بوجوب الاستماع إلى الكافل من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين قبل الأمر بإلغاء الكفالة، لكونه يضمن للكافل شروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، التي يكفلها الفصلان 23 و120 من الدستور. 

واعتبر بايتاس إنه استحضارا لحقوق الطفل المكفول في الحماية القانونية والقضائية التي يكفلها له الدستور والمواثيق الدولية، فإنه ينبغي في حالة الضرورة إضفاء نوع من المرونة في اعتماد هذا الإجراء لتخفيف طابعه الإلزامي وذلك متى استدعت وضعية الطفل المكفول تدخل القضاء بصفة استعجالية لحمايته.

وأشار إلى أنه "يمكن أن يؤدي القيد الإجرائي المضاف إلى المساس بالمصلحة الفضلى للطفل المكفول، من خلال إطالة هذه المسطرة، الأمر الذي لا يحقق النجاعة القضائية المطلوبة، لاسيما عندما يكون الكافل مقيما خارج أرض الوطن أو يتعذر استدعاؤه". وسجل بايتاس أن "تحقيق التوازن بين حقوق الكافل وحقوق الطفل المكفول يقتضي تلطيف آثاره في حالة الضرورة، وذلك بتمكين القاضي من الأمر بإلغاء الكفالة دون الاستماع إلى الكافل".